للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ الدَّيْنِ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُونَ فَيَكُونُ جُمْلَةُ ذَلِكَ مِائَةً وَسِتَّةَ عَشَرَ فَإِذَا جَمَعْت بَيْنَ هَذِهِ السِّهَامِ كَانَتْ الْجُمْلَةُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَأَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فَيُقْسَمُ نِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِصَاحِبِ الرُّبْعِ مِائَةٌ وَسِتَّةَ عَشَرَ، وَلِصَاحِبِ الْخُمُسِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ.

وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبْعِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِرُبْعِ الْعَيْنِ، وَلِآخَرَ بِرُبْعِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ كَانَ نِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ لِأَنَّ صَاحِبَ رُبُعِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ يُضْرَبُ بِخَمْسِينَ كَمَالَ حَقِّهِ، وَصَاحِبُ رُبُعِ الْعَيْنِ يُضْرَبُ بِسَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَنِصْفِ رُبُعِ مَا تَعَيَّنَ مِنْ الْمَالِ فَيُجْعَلُ كُلُّ اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ سَهْمًا فَيَصِيرُ حَقُّهُ فِي ثَلَاثَةٍ، وَحَقُّ الْآخَرِ فِي أَرْبَعَةٍ فَلِهَذَا كَانَ تُضْرَبُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبْعَةٍ.

وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَبِثُلُثِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ فَعَلَى قَوْلِهِمَا نِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ لِأَنَّ صَاحِبَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ يَضْرِبُ بِسِتَّةٍ وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ، وَصَاحِبُ ثُلُثِ الْمَالِ يَضْرِبُ بِخَمْسِينَ فَإِذَا جَعَلْت كُلَّ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثًا سَهْمًا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ، وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ نِصْفَانِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْعَيْنِ لَا يَضْرِبُ بِمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِينَ فَيَسْتَوِي هُوَ بِصَاحِبِ ثُلُثِ الْمَالِ.

وَلَوْ أَوْصَى بِخُمُسِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَبِخُمُسِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ لِآخَرَ فَنِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ لِأَنَّ صَاحِبَ خُمُسِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ إنَّمَا يَضْرِبُ بِأَرْبَعِينَ، وَصَاحِبُ خُمُسِ الْمَالِ إنَّمَا يَضْرِبُ بِثَلَاثِينَ خُمُسِ الْعَيْنِ وَالْمَالِ فَإِذَا جَعَلْت كُلَّ عَشَرَةٍ سَهْمًا صَارَ حَقُّ أَحَدِهِمَا فِي أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، وَحَقُّ الْآخَرِ فِي ثَلَاثَةٍ فَلِهَذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ.

وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ الْعَيْنِ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ الدَّيْنِ كَانَ نِصْفُ الدَّيْنِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ مِقْدَارُ وَصِيَّةِ صَاحِبِ الدَّيْنِ، وَزِيَادَةٌ فَهُوَ يَضْرِبُ بِجَمِيعِ وَصِيَّتِهِ فِي مَحَلِّ الْوَصِيَّةِ، وَهُوَ نِصْفُ الْعَيْنِ كَمَا يَضْرِبُ صَاحِبُ الْعَيْنِ بِجَمِيعِ وَصِيَّتِهِ فَلِلْمُسَاوَاةِ كَانَ نِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى بِرُبْعِ الْعَيْنِ لِرَجُلٍ، وَرُبُعِ الدَّيْنِ لِآخَرَ إلَّا أَنَّهَا هُنَا إذَا اقْتَسَمَا نِصْفَ الْعَيْنِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَقَدْ وَصَلَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَالُ حَقِّهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ الدَّيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِلِابْنِ خَاصَّةً، وَفِي الْأَوَّلِ مَا وَصَلَ إلَيْهِمَا كَمَالُ حَقِّهِمَا فَإِذَا خَرَجَ الدَّيْنُ أَمْسَكَ الْمَدْيُونُ كَمَالَ حَقِّهِ، وَأَدَّى الْفَضْلَ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ فَكَانَ نِصْفُ ذَلِكَ لِلِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَنِصْفُهُ بَيْنَ صَاحِبَيْ الْوَصِيَّةِ نِصْفَانِ.

وَلَوْ كَانَ أَوْصَى بِخُمُسِ الْعَيْنِ لِرَجُلٍ، وَبِخُمُسِ الدَّيْنِ لِآخَرَ أَخَذَ جَمِيعَ وَصِيَّتِهِمَا بِقَدْرٍ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا لِأَنَّ وَصِيَّتَهُمَا دُونَ نِصْفِ الْعَيْنِ فَإِنَّ وَصِيَّتَهُمَا بِقَدْرِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَنِصْفُ الْعَيْنِ خَمْسُونَ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَالَ حَقِّهِ يَبْقَى مِنْ الْعَيْنِ سِتُّونَ فَهِيَ لِلِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَقَدْ سَلَّمَ لِلْمَدْيُونِ

<<  <  ج: ص:  >  >>