للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثْلَ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَتَيَسَّرَ خُرُوجُ الدَّيْنِ فَحِينَئِذٍ يُمْسِكُ الْمَدْيُونُ كَمَالَ حَقِّهِ، وَذَلِكَ ثَمَانُونَ، وَيُؤَدِّي إلَى أَخِيهِ عِشْرِينَ

وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ الْعَيْنِ لِرَجُلٍ، وَبِرُبْعِ الدَّيْنِ لِآخَرَ كَانَ نِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْآخَرِ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ وَصِيَّتَهُمَا فَوْقَ نِصْفِ الْعَيْنِ هَاهُنَا فَإِنَّمَا يَقُولُ نِصْفُ الْعَيْنِ لِتَنْفِيذِ الْوَصِيَّتَيْنِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ ثُلُثُ الْمُتَعَيِّنِ مِنْ الْمَالِ ثُمَّ يَضْرِبُ فِيهِ صَاحِبُ ثُلُثِ الْعَيْنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ، وَصَاحِبُ رُبْعِ الدَّيْنِ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا جَعَلْت تَفَاوُتَ مَا بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ سَهْمًا يَكُونُ لِهَذَا ثَلَاثَةٌ، وَلِلْآخَرِ أَرْبَعَةٌ، وَمَا خَرَجَ مِنْ الدَّيْنِ أَخَذَ نِصْفَهُ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَا وَصِيَّتَهُمَا ثُمَّ مَا يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِلِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ وَصِيَّتِهِمَا ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ فَإِذَا خَرَجَ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ، وَأَخَذَا نِصْفَهُ فَاقْتَسَمَاهُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ فَقَدْ اسْتَوْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَالَ وَصِيَّتِهِ فَمَا يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِلِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ.

وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَبِثُلُثِ الْعَيْنِ لِآخَرَ، وَبِرُبْعِ الدَّيْنِ لِآخَرَ كَانَ نِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِأَنَّ صَاحِبَ ثُلُثِ الْمَالِ يَضْرِبُ بِخَمْسِينَ ثُلُثِ الْمُتَعَيِّنِ مِنْ الْمَالِ، وَصَاحِبُ ثُلُثِ الْعَيْنِ يَضْرِبُ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ، وَصَاحِبُ رُبْعِ الدَّيْنِ يَضْرِبُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا جَعَلْت كُلَّ ثَمَانِيَةٍ وَثُلُثٍ سَهْمًا يَصِيرُ حَقُّ صَاحِبِ ثُلُثِ الْمَالِ سِتَّةَ أَسْهُمٍ، وَحَقُّ صَاحِبِ رُبْعِ الدَّيْنِ ثَلَاثَةٌ فَلِهَذَا قُسِّمَ مَحَلُّ الْوَصِيَّةِ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا.

وَلَوْ كَانَ أَوْصَى بِثُلُثِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ مَكَانَ وَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ الْمَالِ مُرْسَلًا فَنِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِأَنَّ صَاحِبَ ثُلُثِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ يَضْرِبُ بِسِتَّةٍ وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ فَإِذَا جَعَلْت كُلَّ ثَمَانِيَةٍ وَثُلُثٍ سَهْمًا يَكُونُ حَقُّهُ فِي ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَلِهَذَا كَانَتْ قِسْمَتُهُ الْعَيْنَ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ ثُلُثِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِصَاحِبِ ثُلُثِ الْعَيْنِ أَرْبَعَةٌ، وَلِصَاحِبِ رُبُعِ الدَّيْنِ ثَلَاثَةٌ فَأَمَّا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْأَصْلَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ لَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَوَجْهُ التَّخْرِيجِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسُونَ، وَفِيهِ وَصِيَّتَانِ لِصَاحِبِ ثُلُثِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ، وَلِصَاحِبِ رُبْعِ الدَّيْنِ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِمِقْدَارِ ثَمَانِيَةٍ وَثُلُثٍ تَفَاوَتَ مَا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ يُسْلَمُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ بِلَا مُنَازَعَةٍ يَبْقَى أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ وَثُلُثَانِ، وَقَدْ اسْتَوَتْ مُنَازَعَتُهُمَا فِيهِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِشْرُونَ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فَكَانَ لِصَاحِبِ رُبْعِ الدَّيْنِ عِشْرُونَ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَلِلْآخَرِ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَسُدُسٌ قَبْلَهُ مِنْ الْعَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ فَيَكُونُ جُمْلَةُ حَقِّهِ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعَةَ أَسْدَاسٍ فَالسَّبِيلُ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ أَرْبَعَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>