وَسُدُسٍ سَهْمًا فَيَكُونُ حَقُّ صَاحِبِ رُبْعِ الدَّيْنِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَحَقُّ صَاحِبِ ثُلُثِ الْعَيْنِ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ فَكَانَ حَقُّ صَاحِبِ ثُلُثِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعَةَ أَتْسَاعٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَضْرِبُ بِمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِينَ لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ تَبْطُلُ ضَرْبًا وَاسْتِحْقَاقًا فَإِنَّمَا يَضْرِبُ هُوَ بِخَمْسِينَ فَإِذَا جَعَلْت كُلَّ أَرْبَعَةٍ وَسُدُسٍ سَهْمًا يَكُونُ ذَلِكَ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا فَهُوَ يَضْرِبُ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَصَاحِبُ ثُلُثِ الدَّيْنِ بِثَمَانِيَةٍ، وَصَاحِبُ رُبْعِ الدَّيْنِ بِخَمْسَةٍ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا فَيُقْسَمُ نِصْفُ سَهْمٍ عَلَى ذَلِكَ.
وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَيْنًا، وَمِائَتَا دِرْهَمٍ عَلَى أَحَدِ ابْنَيْهِ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبْعِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ الْعَيْنِ، وَلِآخَرَ بِخُمُسِ الدَّيْنِ فَنِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصَايَا عَلَى مِائَةٍ وَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِأَنَّ صَاحِبَ رُبْعِ الْمَالِ إنَّمَا يَضْرِبُ بِسَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَنِصْفٍ وَصَاحِبُ ثُلُثِ الدَّيْنِ يَضْرِبُ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ وَصَاحِبُ خُمُسِ الدَّيْنِ يَضْرِبُ بِأَرْبَعِينَ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسُونَ، وَذَلِكَ فَوْقَ حَقِّهِ فَقَدْ انْكَسَرَ عَلَى عَشَرَةٍ بِالْأَثْلَاثِ وَالْأَرْبَاعِ فَيُحْمَلُ كُلُّ عَشَرَةٍ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ فَكَانَ حَقُّ صَاحِبِ خُمُسِ الدَّيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَحَقُّ صَاحِبِ رُبْعِ الْمَالِ فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَحَقُّ صَاحِبِ ثُلُثِ الْعَيْنِ فِي أَرْبَعِينَ فَإِذَا جَمَعْت بَيْنَ هَذِهِ السِّهَامِ كَانَتْ الْجُمْلَةُ مِائَةً وَثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ سَهْمًا فَلِهَذَا قُسِّمَ نِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَنِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصَايَا عَلَى مِائَتَيْنِ وَسِتِّينَ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ مِمَّا تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ وَصِيَّتَانِ وَصِيَّةٌ بِأَرْبَعِينَ مِنْهَا لِصَاحِبِ الْخُمُسِ وَبِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ لِصَاحِبِ رُبُعِ الْمَالِ فَقَدْرُ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَنِصْفٍ خَرَجَ عَنْ مُنَازَعَةِ صَاحِبِ الرُّبْعِ فَيُسَلَّمُ لِصَاحِبِ الْخُمُسِ يَبْقَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَنِصْفٌ اسْتَوَتْ مُنَازَعَتُهُمَا فِيهِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ عَشْرٌ وَرُبْعٌ فَقَدْ انْكَسَرَ الدِّرْهَمُ بِالْأَرْبَاعِ، وَلِصَاحِبِ ثُلُثِ الْعَيْنِ مِنْ الْعَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ، وَلِصَاحِبِ رُبْعِ الْمَالِ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَجُمْلَةُ مَا أَصَابَ الرُّبْعُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَرُبْع، وَلِصَاحِبِ الْخُمُسِ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ فَقَدْ انْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ وَالْأَرْبَاع فَالسَّبِيلُ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ دِرْهَمٍ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا فَيَصِيرُ مَا تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ، وَذَلِكَ خَمْسُونَ سِتُّمِائَةٍ وَالْمِائَةُ الْعَيْنِ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ، وَلَكِنَّك تَجْعَلُ الْمُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا بِالْخُمُسِ فَاخْتُصِرَ مِنْ سِتِّمِائَةٍ عَلَى خُمُسِهَا، وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ وَالْمِائَةُ الْعَيْنِ عَلَى مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ نَعُودُ إلَى الْأَصْلِ فَنَقُولُ حَقُّ صَاحِبِ خُمُسِ الدَّيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَتِسْعِينَ، وَحَقُّ صَاحِبِ الرُّبْعِ فِي ثَلَاثِينَ مِقْدَارَ سِتَّةٍ وَسِتِّينَ تُسَلَّمُ لِصَاحِبِ الْخُمُسِ بِلَا مُنَازَعَةٍ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ اسْتَوَتْ مُنَازَعَتُهُمَا فِيهِ فَكَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute