بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَحَصَلَ لِصَاحِبِ رُبْعِ الْمَالِ مِنْ الدَّيْنِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِصَاحِبِ خُمُسِ الدَّيْنِ مَرَّةً سِتَّةٌ وَسِتُّونَ، وَمَرَّةً سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُونَ، وَلِصَاحِبِ الرُّبْعِ مِنْ الْمِائَةِ الْعَيْنِ سِتُّونَ سَهْمًا.
فَإِذَا ضَمَمْت إلَيْهِ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ يَكُونُ سَبْعَةً وَثَمَانِينَ لِصَاحِبِ ثُلُثِ الْعَيْنِ ثَمَانُونَ ثُلُثٌ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا جَمَعْت بَيْنَ هَذِهِ السِّهَامِ كَانَتْ الْجُمْلَةُ مِائَتَيْنِ وَسِتِّينَ، وَإِنَّ ثَلَاثَةً وَتِسْعِينَ مَعَ سَبْعَةٍ وَثَمَانِينَ يَكُونُ مِائَةً وَثَمَانِينَ إذَا ضَمَمْت إلَى ذَلِكَ ثَمَانِينَ يَكُونُ مِائَتَيْنِ وَسِتِّينَ، وَكَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِرُبْعِ مَالِهِ، وَلَكِنَّهُ أَوْصَى بِرُبْعِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ كَانَ نِصْفُ الْعَيْنِ عَلَى تِسْعَةٍ وَثَمَانِينَ سَهْمًا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِأَنَّ صَاحِبَ خُمُسِ الدَّيْنِ يَضْرِبُ بِأَرْبَعِينَ وَصَاحِبَ رُبْعِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ إنَّمَا يَضْرِبُ بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ مِقْدَارُ الرُّبْعِ فَهُوَ يَضْرِبُ بِجَمِيعِ وَصِيَّتِهِ فِيهَا، وَصَاحِبُ الْعَيْنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ فَتُجْعَلُ كُلُّ عَشَرَةٍ عَلَى سِتَّةٍ لِأَنَّهُ انْكَسَرَ كُلُّ عَشَرَةٍ بِالْأَثْلَاثِ وَالْأَنْصَافِ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ سِتَّةً.
وَإِذَا صَارَ كُلُّ عَشَرَةٍ عَلَى سِتَّةٍ فَسِهَامُ مَا تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ ثَلَاثُونَ، وَسِهَامُ الْمِائَةِ الْعَيْنِ سِتُّونَ ثُمَّ صَاحِبُ خُمُسِ الدَّيْنِ إنَّمَا يَضْرِبُ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ مَا تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ، وَصَاحِبُ رُبْعِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ إنَّمَا يَضْرِبُ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ ثَلَاثُونَ بِسِهَامِ مَا تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ سِهَامَ رُبْعِ الْمِائَةِ الْعَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ إذَا ضَمَمْته إلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَكُونُ تِسْعَةً وَسِتِّينَ، وَصَاحِبُ ثُلُثِ الْعَيْنِ يَضْرِبُ بِعِشْرِينَ سِهَامَ ثُلُثِ الْعَيْنِ فَيَكُونُ ذَلِكَ تِسْعَةً وَثَمَانِينَ فَلِهَذَا كَانَتْ قِسْمَةُ نِصْفِ الْعَيْنِ بَيْنَهُمْ عَلَى تِسْعَةٍ وَثَمَانِينَ سَهْمًا، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَكَانَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ يَقُولُ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّهُ مَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَيُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْأَصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ بَيَّنَّاهُمَا لَهُ فَنَقُولُ اجْتَمَعَ فِيمَا تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ وَصِيَّتَانِ لِصَاحِبِ الْخُمُسِ بِأَرْبَعِينَ، وَلِصَاحِبِ الرُّبْعِ بِخَمْسِينَ إلَّا أَنَّ الْقِسْمَةَ عِنْدَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ فَالْعَشَرَةُ تُسَلَّمُ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ بِلَا مُنَازَعَةٍ، وَنِصْفُ الْبَاقِي بِالْمُنَازَعَةِ لَهُ ثَلَاثُونَ، وَلِصَاحِبِ الْخُمُسِ عِشْرُونَ، وَلِصَاحِبِ الرُّبْعِ مِنْ الْعَيْنِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَجْتَمِعُ لَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ إلَّا أَنَّ فِيمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِينَ تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ ضَرْبًا وَاسْتِحْقَاقًا فَإِنَّمَا يَضْرِبُ هُوَ بِخَمْسِينَ، وَصَاحِبُ الْخُمُسِ بِعِشْرِينَ، وَصَاحِبُ ثُلُثِ الْعَيْنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ فَيُجْعَلُ كُلُّ عَشَرَةٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِانْكِسَارِ الْعَشَرَةِ بِالْأَثْلَاثِ فَيَكُونُ حَقُّ صَاحِبِ ثُلُثِ الْعَيْنِ عَشَرَةً، وَحَقُّ صَاحِبِ رُبْعِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِأَنَّ حَقَّهُ كَانَ فِي خَمْسِينَ، وَقَدْ جَعَلْنَا كُلَّ عَشَرَةٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَتَكُونُ خَمْسَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute