للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَشَرَ، وَحَقُّ صَاحِبِ رُبْعِ الدَّيْنِ كَانَ فِي عِشْرِينَ فَيَكُونُ سِتَّةً فَإِذَا جَمَعْت بَيْنَ هَذِهِ السِّهَامِ كَانَ أَحَدًا وَثَلَاثِينَ سَهْمًا فَيُقْسَمُ نِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَذَا.

وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِائَتَا دِرْهَمٍ عَيْنًا وَمِائَةٌ عَلَى أَحَدِ ابْنَيْهِ دَيْنًا فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِرُبْعِ الدَّيْنِ، وَلِآخَرَ بِخُمُسِ الْعَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ عَيْنٌ لِأَنَّ نِصْفَ الْعَيْنِ مَحَلٌّ لِتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ، وَنِصْفُهُ لِلِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَيُسَلَّمُ لِلْمَدْيُونِ مِنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ فَظَهَرَ أَنَّ الْمَالَ قَدْ تَعَيَّنَ كُلُّهُ فَيَعُولُ لِمِائَةِ، وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ لِتَنْفِيذِ الْوَصَايَا فَيَضْرِبُ فِيهِ الْمُوصَى لَهُ بِرُبْعِ الدَّيْنِ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَالْمُوصَى لَهُ بِخُمُسِ الْعَيْنِ بِأَرْبَعِينَ وَالْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ بِمِائَةٍ فَالسَّبِيلُ أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ عَشَرَةٍ عَلَى سَهْمَيْنِ فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ عِشْرُونَ، وَلِصَاحِبِ رُبْعِ الدَّيْنِ خَمْسَةٌ، وَلِصَاحِبِ خُمُسِ الْعَيْنِ ثَمَانِيَةٌ فَإِذَا جَمَعْت بَيْنَ هَذِهِ السِّهَامِ كَانَ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ فَيَكُونُ جُمْلَةُ الْمَالِ بَيْنَهُمْ عَلَى تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ سَهْمًا عِنْدَهُمْ جَمِيعًا

وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَيْنًا، وَمِائَةٌ عَلَى امْرَأَتِهِ دَيْنًا ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَابْنَهُ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ فَالْمِائَةُ الْعَيْنِ بَيْنَ الِابْنِ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فَالسَّبِيلُ فِي هَذَا أَنْ يُصَحِّحَ الْفَرِيضَةَ فَيُخْرِجَهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ سَهْمٌ، وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ ثُمَّ يَزِيدُ الْمُوصَى لَهُ مِثْلَ نِصْفِ الْفَرِيضَةِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِثُلُثِ الْمَالِ، وَبِكُلِّ عَدَدٍ رَدَّتْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ تَكُونُ الزِّيَادَةُ ثُلُثَ الْجُمْلَةِ فَإِذَا زِدْت أَرْبَعَةً عَلَى ثَمَانِيَةٍ صَارَ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا مُسْتَوْفِيَةٌ لِحَقِّهَا بِمَا عَلَيْهَا فَيَضْرِبُ الِابْنُ فِي الْعَيْنِ بِسَبْعَةٍ وَالْمُوصَى لَهُ بِأَرْبَعَةٍ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَحَدَ عَشَرَ.

وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِرُبْعِ مَالِهِ كَانَتْ الْمِائَةُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمَا عَلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمُوصَى لَهُ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلِابْنِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لَا بَلْ يَزِيدُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ مِثْلُ ثُلُثِهِ، وَلَيْسَ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ فَاضْرِبْ ثَمَانِيَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ يَزِيدُ عَلَيْهِ مِثْلَ ثُلُثِهِ ثَمَانِيَةً فَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يُطْرَحُ مِنْ ذَلِكَ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَيَضْرِبُ الِابْنُ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَالْمُوصَى لَهُ بِثَمَانِيَةٍ.

وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِخُمْسِ مَالِهِ فَالْمِائَةُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمَا عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّك تَزِيدُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ مِثْلُ رُبْعِهَا، وَذَلِكَ سَهْمَانِ ثُمَّ تَطْرَحُ نَصِيبَ الْمَرْأَةِ سَهْمًا يَبْقَى تِسْعَةٌ تُقْسَمُ الْعَيْنُ عَلَى ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ، وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الِابْنِ أَخٌ لِأَبٍ، وَأُمٍّ، وَقَدْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَالْعَيْنُ بَيْنَ الْأَخِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ عَلَى خَمْسَةٍ لِأَنَّ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَتَزِيدُ عَلَيْهِ لِلْمُوصَى لَهُ مِثْلُ نِصْفِهِ سَهْمَيْنِ فَيَكُونُ سِتَّةً ثُمَّ يَطْرَحُ نَصِيبَ الْمَرْأَةِ فَيَبْقَى حَقُّ الِابْنِ فِي ثَلَاثَةٍ، وَحَقُّ الْمُوصَى لَهُ فِي سَهْمَيْنِ فَعَلَى ذَلِكَ تُقْسَمُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمَا.

وَلَوْ تَرَكَ مِائَةً عَيْنًا، وَمِائَةً عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>