امْرَأَتِهِ دَيْنًا وَمِائَةً عَلَى ابْنِهِ دَيْنًا، وَتَرَكَ مَعَ ذَلِكَ بِنْتًا، وَقَدْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ فَالْمِائَة الْعَيْنُ بَيْنَ الْبِنْتِ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ لِأَنَّ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالْقِسْمَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلِابْنَةِ سَبْعَةٌ فَيُزَادُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِثْلُ نِصْفِهِ اثْنَا عَشَرَ ثُمَّ يُطْرَحُ نَصِيبُ الِابْنِ وَالْمَرْأَةِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَوْفٍ حَقَّهُ مِمَّا عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تُقْسَمُ الْعَيْنُ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ لِلِابْنَةِ سَبْعَةٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ اثْنَا عَشَرَ فَإِنْ أَدَّتْ الْمَرْأَةُ مَا عَلَيْهَا صَارَ الْمَالُ كُلُّهُ عَيْنًا مَقْسُومًا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا لِأَنَّهَا إذَا أَدَّتْ مَا عَلَيْهَا فَقَدْ صَارَ نَصِيبُ الِابْنِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ جُمْلَةَ الْمَالِ ثَلَثُمِائَةٍ اقْسِمْهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا يَكُونُ كُلُّ مِائَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ، وَنَصِيبُ الِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَعَرَفْنَا أَنَّ نَصِيبَهُ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةٍ فَيَجِبُ لَهُ مَا عَلَيْهِ، وَلِلْمَرْأَةِ نَصِيبُهَا بِمَا عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَيُؤَدِّي مَا بَقِيَ فَيَكُونُ ذَلِكَ مَعَ الْمِائَةِ الْعَيْنِ مَقْسُومًا بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْمُوصَى لَهُ وَالِابْنُ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لِأَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إلَى الِابْنِ اثْنَا عَشَرَ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ يَبْقَى حَقُّهُ فِي سَهْمَيْنِ، وَحَقُّهُمَا فِي تِسْعَةَ عَشَرَ كَمَا بَيَّنَّا.
وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِخُمُسِ مَالِهِ، وَلَمْ تُؤَدِّ الْمَرْأَةُ شَيْئًا فَالْمَالُ الَّذِي عَلَى الِابْنِ عَيْنٌ لِأَنَّ نَصِيبَهُ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةٍ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ وَيَقْسِمُ الْمِائَةَ الْعَيْنَ مَعَ مَا عَلَى الِابْنِ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ كَانَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَزِدْنَا الْمُوصَى لَهُ بِالْخُمُسِ مِثْلَ رُبْعِهَا سِتَّةً فَيَكُونُ ثَلَاثِينَ ثُمَّ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةً يَبْقَى سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَكُونُ كُلُّ مِائَةٍ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٍ فَحَقُّ الِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَعَرَفْنَا أَنَّ نَصِيبَهُ أَكْثَرُ مِنْ الْمِائَةِ فَلِهَذَا قَسَمْنَا الْمِائَتَيْنِ عَلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخُمُسِ سِتَّةٌ وَلِلِابْنَةِ سَبْعَةٌ وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ قَدْ كَانَ مُسْتَوْفِيًا لَهُ، وَيَسْتَوْفِي نِصْفَ سَهْمٍ مِمَّا بَقِيَ.
قَالَ: وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَيْنًا، وَمِائَةٌ عَلَى ابْنَتِهِ دَيْنًا ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ مِنْ الْوَرَثَةِ امْرَأَتَهُ وَابْنَتَهُ وَابْنَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمْ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ فَالْمِائَةُ الْعَيْنُ بَيْنَ الِابْنِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ ذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلِلِابْنَةِ سَبْعَةٌ ثُمَّ تُزَادُ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ الْمَالِ مِثْلُ نِصْفِهِ اثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ثُمَّ يُطْرَحُ مِنْ ذَلِكَ نَصِيبُ الِابْنَةِ لِأَنَّهَا مُسْتَوْفِيَةٌ حَقَّهَا مِمَّا عَلَيْهَا فَيَبْقَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَلِهَذَا تُقْسَمُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمْ عَلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَمَا بَيَّنَّا.
وَإِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَيْنًا، وَمِائَةٌ عَلَى زَوْجِهَا دَيْنًا مِنْ صَدَاقِهَا فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِرُبْعِ مَالِهَا ثُمَّ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مِنْ الْوَرَثَةِ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute