وَأُمِّهَا، وَأُخْتَيْنِ لِأُمِّهَا فَالْمِائَةُ الْعَيْنُ تُقْسَمُ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْأَخَوَاتِ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ لِأَنَّا نُصَحِّحُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فَنَقُولُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ عَشَرَةٍ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ أُمِّ الْفُرُوجِ ثُمَّ تُزَادُ الْوَصِيَّةُ بِالرُّبْعِ مِثْلُ ثَلَاثَةٍ، وَلَيْسَ لِلْعَشَرَةِ ثُلُثٌ صَحِيحٌ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي عَشَرَةٍ فَيَكُونُ ثَلَاثِينَ ثُمَّ يُزَادُ لِلْمُوصَى لَهُ مِثْلُ ثُلُثِهَا عَشَرَةٌ ثُمَّ يُطْرَحُ نَصِيبُ الزَّوْجِ لِأَنَّ عَلَيْهِ فَوْقَ حَقِّهِ، وَنَصِيبُهُ كَانَ ثَلَاثَةً ضَرَبْنَاهَا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَكُونُ تِسْعَةً فَإِذَا طَرَحْت ذَلِكَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَبْقَى أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ فَتُقْسَمُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمْ عَلَى هَذَا لِلْمُوصَى لَهُ عَشَرَةٌ، وَقَدْ كَانَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ ضَرَبْنَاهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ ضَرَبْنَاهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَكُونُ سِتَّةً، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَرْبَعَةٌ ضَرَبْنَاهَا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ.
قَالَ: وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ دَيْنًا فَمَاتَ وَتَرَكَ مِائَةً عَيْنًا، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِخُمُسِ مَالِهِ، وَتَرَكَ مِنْ الْوَرَثَةِ امْرَأَتَهُ وَابْنَيْهِ، وَأَبَوَيْهِ فَالْمِائَةُ الْعَيْنِ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ وَبَيْنَ الِابْنَيْنِ وَالْأَبَوَيْنِ عَلَى مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِأَنَّ هَذِهِ الْفَرِيضَةَ إذَا صَحَّحْتهَا كَانَتْ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِنَّهَا مَسْأَلَةُ الْمِنْبَرِيَّةِ ثُمَّ يُزَادُ لِلْمُوصَى لَهُ رُبْعٌ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَتَكُونُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَثَلَاثِينَ إلَّا أَنَّهُ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا اسْتَوْفَتْ حَقَّهَا مِمَّا عَلَيْهَا، وَقَدْ كَانَ نَصِيبُهَا ثَلَاثَةً ضَرَبْنَاهَا فِي أَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ فَتُقْسَمُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمْ عَلَى هَذَا لِلْمُوصَى لَهُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلِابْنَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ. وَقَدْ كَانَ لَهُمَا سِتَّةَ عَشَرَ، وَضَرَبْنَا ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةٍ، وَيُحْسَبُ لِلْمَرْأَةِ نَصِيبُهَا مِمَّا عَلَيْهِ سَبْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسَبْعَةُ أَتْسَاعٍ فَيُؤَدِّي مَا بَقِيَ فَيَقْتَسِمُونَهُ عَلَى مَا وَصَفْنَا.
قَالَ: وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَيْنًا، وَعَشَرَةٌ عَلَى أَحَدِ ابْنَيْهِ دَيْنًا فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِخُمُسِ مَالِهِ إلَّا دِرْهَمًا فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُ يَأْخُذُ مِنْ الْعَشَرَةِ الْعَيْنِ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا، وَيَأْخُذُ الِابْنُ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ، وَطَرِيقُ التَّخْرِيجِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّا لَا نَعْتَبِرُ الِاسْتِثْنَاءَ فِي الِابْتِدَاءِ، وَلَكِنْ يُعْطِي الْمُوصَى لَهُ بِالْخُمُسِ خُمُسِ الْعَيْنِ، وَذَلِكَ دِرْهَمَانِ ثُمَّ يَسْتَرْجِعُ بِالِاسْتِثْنَاءِ أَحَدَهُمَا فَيَكُونُ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ تِسْعَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ، وَلَكِنْ لَا يُعْطِي الِابْنُ الْمَدْيُونَ نَصِيبَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ فَوْقَ حَقِّهِ بَلْ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ الِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا قَبْلَهُ، وَحَقُّهُمَا أَثْلَاثًا فَإِنَّ دِرْهَمَيْنِ مِنْ الدَّيْنِ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ خُمُسُ الْعَشَرَةِ الدَّيْنِ، وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ فَإِذَا اقْتَسَمَا أَرْبَعَةً وَنِصْفًا بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ، وَلِلِابْنِ ثَلَاثَةٌ فَقَدْ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ مَرَّةً سَهْمًا قَدْرُهُ دِرْهَمٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute