للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنِصْفٌ، وَأَخَذَ الِابْنُ مَرَّةً أَرْبَعَةً وَنِصْفًا، وَمَرَّةً ثَلَاثَةً فَيَكُونُ ذَلِكَ تِسْعَةً، وَقَدْ تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ مِثْلُ ذَلِكَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْعَيْنَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ خُمُسُ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ، وَقَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ فِي ثَلَاثَةٍ وَنِصْفٍ وَاسْتَرْجَعْنَا بِالِاسْتِثْنَاءِ دِرْهَمًا إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الِابْنُ الْمَدْيُونُ مَا عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ يُمْسِكُ مِنْ ذَلِكَ كَمَالَ حَقِّهِ ثَمَانِيَةً وَنِصْفًا، وَيُؤَدِّي مَا بَقِيَ، وَهُوَ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الِابْنِ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا أَثْلَاثًا فَيَحْصُلُ لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ وَنِصْفٌ.

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنْ تَجْعَلَ الْعَشَرَةَ الْعَيْنِ مَقْسُومَةً بَيْنَ الِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا أَثْلَاثًا لِأَنَّ الْمَدْيُونَ اسْتَوْفَى حَقَّهُ مِمَّا عَلَيْهِ فَتُطْرَحُ سِهَامُهُ فَإِذَا طُرِحَتْ قَسَمْنَا الْعَشَرَةَ أَثْلَاثًا، وَكَانَ لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ ثُمَّ مِنْهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ دِرْهَمٍ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى دِرْهَمٌ مِنْ خُمُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، وَهُوَ رُبْعٌ مَا يُسَلَّمُ لِلْمُوصَى لَهُ، وَرُبْعُ ثَلَاثَةٍ وَثُلُثٍ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فَيَبْقَى لِلْمُوصَى لَهُ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ، وَيُسَلَّمُ لِلِابْنِ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَالتَّخْرِيجُ كَمَا بَيَّنَّا.

وَعَلَى طَرِيقِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ نَقُولُ السَّبِيلُ أَنْ يَجْعَلَ الْخَارِجَ مِنْ الدَّيْنِ دِينَارًا، وَيَضُمُّهُ إلَى الْعَشَرَةِ الْعَيْنِ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ عَشَرَةٌ خُمُسُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ دِرْهَمٌ وَخُمُسُ دِينَارٍ ثُمَّ يَسْتَرْجِعُ بِالِاسْتِثْنَاءِ دِرْهَمًا فَيَضُمُّهُ إلَى الْبَاقِي فَيَكُونُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ وَخُمُسَا دِينَارٍ، وَحَاجَتُنَا إلَى دِينَارَيْنِ فَإِنَّا جَعَلْنَا الْخَارِجَ مِنْ الدَّيْنِ، وَهُوَ نَصِيبُ الِابْنِ الْمَدْيُونِ دِينَارًا فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ قِصَاصٌ بِمِثْلِهَا يَبْقَى فِي يَدِ الْوَرَثَةِ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ يَعْدِلُ دِينَارًا أَوْ خُمُسًا فَتَبَيَّنَ أَنَّ قِيمَةَ الدِّينَارِ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، وَإِنْ حِينَ جَعَلْنَا الْخَارِجَ مِنْ الدَّيْنِ دِينَارًا كَانَ ذَلِكَ يُجْزَى سَبْعَةً وَنِصْفًا، وَأَعْطَيْنَا الْمُوصَى لَهُ دِرْهَمَيْنِ وَخُمُسَ دِينَارٍ قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ فَكَانَتْ ثَلَاثَةً وَنِصْفًا اسْتَرْجَعْنَا مِنْهُ دِرْهَمًا يَبْقَى لَهُ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ فَاسْتَقَامَ، وَطَرِيقُ الْجَبْرِ فِيهِ أَنْ تَجْعَلَ الْخَارِجَ مِنْ الدَّيْنِ شَيْئًا، وَتَضُمَّهُ إلَى الْعَشَرَةِ الْعَيْنِ، وَيُعْطَى الْمُوصَى لَهُ خُمُسَ ذَلِكَ دِرْهَمَيْنِ، وَخُمُسَ شَيْءٍ فَيَسْتَرْجِعُ بِالِاسْتِثْنَاءِ دِرْهَمًا، وَيَحْصُلُ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ شَيْءٍ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ قِصَاصًا بِمِثْلِهَا يَبْقَى فِي أَيْدِيهِمْ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ تَعْدِلُ شَيْئًا وَخُمُسَ شَيْءٍ فَأَكْمَلَ ذَلِكَ شَيْئَيْنِ بِأَنْ تَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ مِثْلَ ثُلُثَيْهِ، وَزِدْ مَا يَعْدِلُهُ أَيْضًا مِثْلَ مِثْلَيْهِ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ فَيَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الشَّيْئَيْنِ يَعْدِلَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ عَرَفْنَا أَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ يَعْدِلُ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا فَأَمَّا حِينَ جَعَلْنَا الْخَارِجَ مِنْ الدَّيْنِ شَيْئًا كَانَ ذَلِكَ بِمَعْنَى سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ، وَطَرِيقُ الْخَطَّائِينَ فِي ذَلِكَ أَنْ تَجْعَلَ الْخَارِجَ مِنْ الدَّيْنِ دِرْهَمًا فَيَكُونُ عَدْلُ أَحَدَ عَشَرَ ثُمَّ يُعْطِي الْمُوصَى لَهُ خُمُسَ ذَلِكَ دِرْهَمَيْنِ وَخُمُسًا، وَيَسْتَرْجِعُ بِالِاسْتِثْنَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>