دِرْهَمًا فَيَكُونُ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ، وَحَاجَةُ الْوَرَثَةِ إلَى دِرْهَمَيْنِ ظَهَرَ الْخَطَأُ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ فَعُدْ إلَى الْأَصْلِ وَاجْعَلْ الْخَارِجَ مِنْ الدَّيْنِ دِرْهَمَيْنِ فَأَعْطِ الْمُوصَى لَهُ خُمُسَ ذَلِكَ دِرْهَمَيْنِ وَخُمُسَ دِرْهَمٍ وَاسْتَرْجِعْ بِالِاسْتِثْنَاءِ دِرْهَمًا فَيَكُونُ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ عَشَرَةٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ، وَحَاجَتُهُ إلَى أَرْبَعَةٍ ظَهَرَ الْخَطَأُ بِزِيَادَةِ سِتَّةٍ وَثَلَاثَةِ أَخْمَاسٍ، وَكَانَ الْخَطَأُ الْأَوَّلُ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ فَلَمَّا زِدْنَا فِي النَّصِيبِ دِرْهَمَيْنِ ثَبَتَ خَطَأُ دِرْهَمٍ وَخُمُسٍ، وَبَقِيَ خَطَأُ سِتَّةٍ وَثَلَاثَةِ أَخْمَاسٍ فَعَرَفْنَا أَنَّ كُلَّ دِرْهَمٍ يُؤَثِّرُ فِي دِرْهَمٍ وَخُمُسٍ، وَبَقِيَ خَطَأُ سِتَّةٍ وَخُمُسٍ فَالسَّبِيلُ أَنْ يَزِيدَ مَا يُذْهِبُ خَطَأً مَا بَقِيَ، وَذَلِكَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ فَإِنَّ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ يُذْهِبُ خَطَأَ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ دِرْهَمٍ إذَا كَانَ مَا بَيْنَ كُلِّ دِرْهَمٍ خُمُسٌ فَإِذَا زِدْنَا هَذَا فِي الْخَارِجِ مِنْ الدَّيْنِ ظَهَرَ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ الدَّيْنِ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَالتَّخْرِيجُ إلَخْ كَمَا بَيَّنَّا.
وَعِنْدَ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الْخَطَّائِينَ يَتَيَسَّرُ التَّخْرِيجُ عَلَى طَرِيقِ الْجَامِعِينَ قَالَ: وَلَوْ كَانَ أَوْصَى لَهُ بِخُمُسِ مَالِهِ إلَّا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ مِنْ الْعَشَرَةِ وَالْعَيْنُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ دِرْهَمٍ يَكُونُ لِلَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ مِنْهَا تِسْعَةُ دَرَاهِمَ وَسُدُسٌ.
أَمَّا عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ فَنَقُولُ لَا يُعْتَبَرُ الدَّيْنُ فِي الِابْتِدَاءِ لِأَنَّهُ تَاوٍ، وَلَا الِاسْتِثْنَاءِ، وَلَكِنْ يُعْطِي الْمُوصَى لَهُ خُمُسَ الْعَيْنِ، وَذَلِكَ دِرْهَمَانِ ثُمَّ يَسْتَرْجِعُ مِنْهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَفِي يَدِهِ دِرْهَمَانِ فَالدِّرْهَمُ الثَّالِثُ يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ، وَيُسَمَّى هَذَا وَمَالًا عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِ فَإِذَا اسْتَرْجَعْنَا مِنْهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ ثَلَاثَةً صَارَ مَعَنَا أَحَدَ عَشَرَ فَيُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةٌ وَنِصْفٌ إلَّا أَنَّ نَصِيبَ الِابْنِ الْمَدْيُونِ يَأْخُذُهُ الِابْنُ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَالْمُوصَى لَهُ قِصَاصًا بِحَقِّهِمَا، وَحَقُّهُمَا قَبْلَهُ أَثْلَاثًا فَإِنَّ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَشَرَةِ دِرْهَمَيْنِ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ هَذِهِ الْخَمْسَةُ وَنِصْفٌ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثُ ذَلِكَ دِرْهَمٌ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسٍ لِلْمُوصَى لَهُ فَإِذَا أَخَذَ ذَلِكَ قَضَى مَا عَلَيْهِ بِدِرْهَمٍ، وَتَبْقَى لَهُ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ وَهُوَ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ وَسُدُسٌ، وَيُسَلَّمُ لِلْمَدْيُونِ مِثْلُ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَتَيَسَّرَ خُرُوجُ مَا بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ فَحِينَئِذٍ يُمْسِكُ الْمَدْيُونُ مِمَّا عَلَيْهِ كَمَالَ حَقِّهِ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ لِأَنَّ خُمُسَ الْمَالِ أَرْبَعَةٌ وَالْمُسْتَثْنَى ثَلَاثَةٌ فَإِنَّمَا يَبْقَى لِلْمُوصَى لَهُ دِرْهَمٌ وَالْبَاقِي بَيْنَ الِاثْنَيْنِ، وَذَلِكَ تِسْعَةَ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِسْعَةٌ وَنِصْفٌ فَيُؤَدِّي الْمَدْيُونُ نِصْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ وَالِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ أَثْلَاثًا عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَوْفِيًا كَمَالَ حَقِّهِ.
وَعَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي السَّبِيلُ أَنْ تُقْسَمَ الْعَيْنُ بَيْنَ الِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا أَثْلَاثًا، وَيَحْصُلُ لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ ثُمَّ يَسْتَرْجِعُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute