للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مَا سَلَّمَ لَهُ كَانَ مِقْدَارُ ذَلِكَ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا فَتَبْقَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ دِرْهَمٍ ثُمَّ التَّخْرِيجُ إلَى آخِرِهِ كَمَا بَيَّنَّا، وَتَخْرِيجُهُ عَلَى طَرِيقِ الْحِسَابِ عَلَى نَحْوِ مَا قُلْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى.

قَالَ: وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِدِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْر ابْنِهِ فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُ يَأْخُذُ جَمِيعَ وَصِيَّتِهِ مِنْ الْعَشَرَةِ الْعَيْنِ لِأَنَّ مَا سُمِّيَ لَهُ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثِ الْعَيْنِ وَالْمُوصَى لَهُ بِقَدْرِ سَهْمَيْنِ مِنْ الْمَالِ، وَحَقُّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْوَرَثَةِ فِي الثُّلُثِ فَلِهَذَا قُلْنَا يَأْخُذُ جَمِيعَ وَصِيَّتِهِ سَوَاءٌ أَوْصَى لَهُ بِثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَوْصَى لَهُ بِسِتَّةٍ فَحِينَئِذٍ لَا يَأْخُذُ إلَّا خَمْسَةً لِأَنَّ ثُلُثَ الْمُتَعَيِّنِ مِنْ الْمَالِ خَمْسَةٌ فَإِنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ نَصِيبُ الِابْنِ الْمَدْيُونِ، وَذَلِكَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِثْلُ نِصْفِ الْعَيْنِ فَإِنَّ السَّالِمَ لِلِابْنِ الْآخَرِ نِصْفُ الْعَيْنِ فَلِهَذَا يَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ نِصْفَ الْعَيْنِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ كَانَ الْخَارِجُ بَيْنَ الِابْنِ وَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْنِ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى الْمُوصَى لَهُ كَمَالُ حَقِّهِ، وَهُوَ سِتَّةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ.

قَالَ فَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِدِرْهَمٍ، وَلِآخَرَ بِخُمُسِ مَالِهِ فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالدِّرْهَمِ يَأْخُذُ مِنْ الْعَيْنِ دِرْهَمًا، وَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ بِالْخُمُسِ مِنْ الْعَيْنِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَسُدُسًا وَالْبَاقِي لِلِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِخُمُسِ الْمَالِ شَرِيكُ الْوَارِثِ فَكَمَا أَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ بِمَالٍ مُسَمًّى يَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ الْوَارِثِ فَكَذَلِكَ يَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ مَنْ هُوَ شَرِيكُ الْوَارِثِ فَيَبْدَأُ، وَبِالْمُوصَى لَهُ بِالْخُمُسِ بِالدِّرْهَمِ فَيُعْطِي دِرْهَمًا يَبْقَى تِسْعَةَ دَرَاهِمَ فَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ بِالْخُمُسِ خُمُسَ الْعَيْنِ دِرْهَمَيْنِ يَبْقَى سَبْعَةً بَيْنَ الِابْنَيْنِ نِصْفَيْنِ، وَلَكِنَّ الِابْنَ الْمَدْيُونَ لَا يُعْطِي نَصِيبَهُ بَلْ يَكُونُ نَصِيبُهُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخَمْسِ، وَلِلِابْنِ الْآخَرِ مَكَانٌ مَا لَهُمَا عَلَيْهِ، وَحَقُّهُمَا قَبْلَهُ أَثْلَاثٌ لِأَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ فِي الدِّرْهَمَيْنِ مِمَّا عَلَيْهِ، وَحَقُّ الِابْنِ فِي أَرْبَعَةٍ فَيَقْتَسِمَانِ نَصِيبَهُ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِلْمُوصَى لَهُ دِرْهَمٌ وَسُدُسٌ فَقَدْ أَخَذَ مَرَّةً دِرْهَمَيْنِ فَصَارَ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَسُدُسٌ، وَلِلِابْنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَقَدْ تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ مِثْلُ ذَلِكَ الْمُتَعَيِّن خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَقَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ فِي خُمُسِ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَسُدُسٌ إلَى أَنْ يَتَيَسَّرَ خُرُوجُ مَا بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ فَيُمْسِكُ الْمَدْيُونُ نَصِيبَهُ مِمَّا عَلَيْهِ سَبْعَةً وَنِصْفًا، وَيُؤَدِّي دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا فَيُقْسَمُ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ وَالِابْنِ الْآخَرِ أَثْلَاثًا حَتَّى يَحْصُلَ لِلْمُوصَى لَهُ كَمَالُ حَقِّهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ، وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، وَعَلَى الطَّرِيقِ الْآخَرِ يُجْعَلُ كَأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ عَيْنٌ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَصِيَّةَ الْمُوصَى لَهُ بِالدِّرْهَمِ فِي مُقَاسَمَةِ الْوَرَثَةِ فَيَكُونُ حَقُّ صَاحِبِ الْخُمُسِ فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ، وَحَقُّ الِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فِي ثَمَانِيَةٍ فَتُقْسَمُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمَا عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>