للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَثْلَاثًا لِأَنَّ الِابْنَ الْمَدْيُونَ يَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِمَّا عَلَيْهِ فَيَحْصُلُ لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةٌ، وَثُلُثٌ ثُمَّ نَقُولُ وَصِيَّةُ صَاحِبِ الدِّرْهَمِ مِثْلُ رُبْعِ وَصِيَّةِ صَاحِبِ الْخُمُسِ فَيَسْتَرِدُّ مِنْ الِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ مِثْلَ رُبْعِ مَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُوصَى لَهُ بِالْخُمُسِ، وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ دِرْهَمٍ فَيَضُمُّ إلَى مَا فِي يَدِهِ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَسُدُسًا ثُمَّ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِالدِّرْهَمِ مُقَدَّمٌ فَيُعْطِي دِرْهَمًا مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ، وَيَبْقَى لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخُمُسِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَسُدُسٌ وَالتَّخْرِيجُ كَمَا بَيَّنَّا.

وَلَوْ كَانَ الْمَالُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا عَيْنًا وَاثْنَيْ عَشَرَ عَلَى أَحَدِ ابْنَيْهِ دَيْنًا، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِسُدُسِ الْمَالِ يَأْخُذُ مِنْ الْعَيْنِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَسُبْعَ دِرْهَمَ لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ لِأَحَدِهِمَا بِدِرْهَمَيْنِ مِنْ الْعَيْنِ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ كَمَا بَيَّنَّا فَيَأْخُذُ دِرْهَمَيْنِ وَالْمُوصَى لَهُ بِسُدُسِ الْمَالِ يَأْخُذُ مِنْ الْعَيْنِ دِرْهَمَيْنِ فَسُدُسُ الْمَالِ بَيْنَهُ وَبَيْن الِابْنِ الْآخَرِ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا قَبْلَهُ أَسْبَاعًا فَإِنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَهُ فِي الدِّرْهَمَيْنِ، وَحَقَّ الِابْنِ فِي خَمْسَةٍ فَسُبْعَاهُ دِرْهَمٌ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ سُبُعَا هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، وَلِلِابْنِ خَمْسَةُ أَسْبَاعِهِ، وَكُلُّ سُبُعِ أَرْبَعَةٍ أَتْسَاعٍ فَسُبْعَاهُ دِرْهَمٌ وَسُبُعٌ إذَا ضَمَّ ذَلِكَ إلَى الدِّرْهَمَيْنِ كَانَ ثَلَاثَةً وَسُبُعًا يَبْقَى فِي يَدِ الِابْنِ سِتَّةٌ وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ، وَقَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ فِي سُدُسِ ذَلِكَ ثَلَاثَةً وَسَبْعًا إلَى أَنْ يَثْبُتَ خُرُوجُ الدَّيْنِ فَيُمْسِك الِابْنُ الْمَدْيُونُ حِصَّتَهُ، وَذَلِكَ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ، وَيُؤَدِّي ثَلَاثَةً فَيَقْتَسِمُهَا الِابْنُ وَصَاحِبُ سُدُسِ الْمَالِ أَسْبَاعًا سُبْعَاهُ لِلْمُوصَى لَهُ، وَذَلِكَ تُسْعُ دِرْهَمٍ إذَا ضَمَّهُ إلَى مَا أَخَذَ يَحْصُلُ لَهُ أَرْبَعَةٌ سُدُسِ الْمَالِ، وَيَبْقَى لِلْأَبِ دِرْهَمٌ وَسُبْعٌ إذَا ضَمَّهُ إلَى مَا أَخَذَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ كَمَالُ حَقِّهِ، وَعَلَى الطَّرِيقِ الْآخَرِ يُجْعَلُ الْمَالُ كُلُّهُ كَأَنَّهُ عَيْنٌ، وَلَا تُعْتَبَرُ الْوَصِيَّةُ بِسُدُسِ الْعَيْنِ فِي الِابْتِدَاءِ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِسُدُسِ الْمَالِ، وَلِلِابْنِ الْآخَرِ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا أَسْبَاعًا سُبْعَاه لِلْمُوصَى لَهُ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ ثُمَّ وَصِيَّةُ الْمُوصَى لَهُ بِسُدُسِ الْعَيْنِ مِثْلُ نِصْفِ وَصِيَّةِ الْمُوصَى لَهُ بِسُدُسِ الْمَالِ فَيَسْتَرِدُّ مِنْ الِابْنِ مِثْلَ نِصْفِ مَا أَخَذَهُ الْمُوصَى لَهُ، وَذَلِكَ دِرْهَمٌ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ فَإِذَا ضَمَّ ذَلِكَ إلَى ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعٍ يَكُونُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَسُبْعَا يَأْخُذُهُ الْمُوصَى لَهُ، وَذَلِكَ دِرْهَمٌ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ فَإِذَا ضَمَّ ذَلِكَ إلَى ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعٍ يَكُونُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَسُبْعًا يَأْخُذُ الْمُوصِي بِسُدُسِ الْعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ دِرْهَمَيْنِ لِأَنَّ حَقَّهُ مُقَدَّمٌ، وَيَبْقَى لِلْمُوصَى لَهُ بِسُدُسِ الْمَالِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَسُبُعٌ وَالتَّخْرِيجُ كَمَا بَيَّنَّا.

وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَيْنًا، وَمِائَةٌ عَلَى أَحَدِ ابْنَيْهِ دَيْنًا فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ الْعَيْنِ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ نِصْفَهَا لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ مَا زَادَتْ عَلَى ثُلُثِ الْمُتَعَيِّنِ مِنْ الْمَالِ فَقَدْ تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ مِثْلُ نِصْفِ الْعَيْنِ، وَهُوَ نَصِيبُ الِابْنِ الْمَدْيُونِ فَلِهَذَا يَنْفُذُ لِلْمُوصَى لَهُ مِثْلُ جَمِيعِ وَصِيَّتِهِ فَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِثُلْثَيْ الْعَيْنِ أَخَذَ أَيْضًا نِصْفَهَا لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ زَادَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>