وَهُوَ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْغَرِيمَيْنِ الْمُوصَى لَهُ بِمِائَةٍ وَاَلَّذِي لَمْ يُؤَدِّ مُسْتَوْفٍ وَصِيَّتَهُ مِمَّا عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُغَيَّرَ سِهَامُهُ فَيُجْعَلُ كُلُّ مِائَةٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ يَضْرِبُ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْعَيْنِ فَيُسَلِّمُ، وَكُلُّ غَرِيمٍ بِثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبْعَةٍ وَالثُّلُثَانِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَذَلِكَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ثُمَّ يَطْرَحُ نَصِيبَ الْغَرِيمِ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلِهَذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ ثَلَاثَمِائَةٍ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ كُلُّ مِائَةٍ عَلَى سِتَّةٍ فَيَكُونُ كُلُّ سَهْمٍ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ يُسَلَّمُ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْعَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ، وَلِلْغَرِيمِ الْمُؤَدِّي خَمْسِينَ، وَلِلْآخَرِ مِمَّا عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ فَظَهَرَ أَنَّ الْمُتَعَيِّنَ مِنْ الْمَالِ ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ، وَإِذَا نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ لَهُمْ فِي ثُلُثِ ذَلِكَ مِائَةً وَسِتَّةَ عَشَرَ اسْتَقَامَ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْغَرِيمَيْنِ بِمَا عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ أَوْصَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَلَمْ يُؤَدِّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا فَالْمِائَةُ الْعَيْنُ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْعَيْنِ وَالِابْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ الْغَرِيمَيْنِ لَا يَقَعُ لَهُمَا وَصِيَّةً مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ مَحَلُّ حَقِّهِمَا بِالْأَدَاءِ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُوصَى لَهُ بِمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ أَدَّى أَحَدُهُمَا مَا عَلَيْهِ فَهَذَا وَالْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي التَّخْرِيجِ سَوَاءٌ لِأَنَّ مَحَلَّ إحْدَى الْوَصِيَّتَيْنِ تَعَيَّنَ بِالْأَدَاءِ فَيَتَعَيَّنُ لَهُ مَحَلُّ الْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى أَيْضًا مِنْ قِبَلِ أَنَّ لِلْمُوصَى عَلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ مَا لِصَاحِبِهِ فِيمَا أَدَّى فَيَأْخُذُهُ قِصَاصًا بِهِ، وَبِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ يَتَعَيَّنُ مَا عَلَى الْآخَرِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا، وَبَيْنَ وَصِيَّتِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا عَلَيْهِ.
وَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ عَلَى أَحَدِ ابْنَيْهِ مِائَةً دَيْنًا، وَتَرَكَ ثَوْبًا يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ فَثُلُثُ الثَّوْبِ لِلْمُوصَى لَهُ، وَثُلُثٌ لِلِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَثُلُثٌ مَوْقُوفٌ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْمَدْيُونُ مَا عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ نَظِيرِ هَذَا أَنَّ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ لَا يَتَمَكَّنَانِ مِنْ أَخْذِ نَصِيبِ الِابْنِ الْمَدْيُونِ فَصَالَحَهُمَا.
وَلَوْ تَرَكَ مَعَ الثَّوْبِ مِائَةً عَيْنًا وَالثَّوْبُ يُسَاوِي خَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِالثَّوْبِ فَإِنَّ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يُقْسَمُ الْعَيْنُ وَالثَّوْبُ بَيْنَ الِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصَايَا عَلَى سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا، وَهَذِهِ مِنْ أَدَقِّ الْمَسَائِلِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ لِاجْتِمَاعِ قِسْمَتَيْنِ فَإِنَّ الْعَيْنَ تَحْتَاجُ إلَى قِسْمَةٍ عَلَى حِدَةٍ لِوُجُودِ الْمُجَانَسَةِ وَالثَّوْبُ يَحْتَاجُ إلَى قِسْمَةِ عَلَى حِدَةٍ، وَقَدْ اجْتَمَعَ فِي الثَّوْبِ وَصِيَّتَانِ وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِهَا، وَوَصِيَّةٌ بِثُلُثِهِ وَالْقِسْمَةُ عِنْدَهُ فِي مِثْلِ هَذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ فَيَكُونُ الثَّوْبُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ الْمِائَةُ الْعَيْنُ تَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا كُلُّ خَمْسِينَ مِنْهَا سِتَّةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ فَيَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُوصِي لَهُمَا خَمْسَةٌ، وَإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُتَعَيَّنُ مِائَةً وَخَمْسِينَ ظَهَرَ أَنَّ الْمُتَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ مِثْلُ نِصْفِهِ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فَيَكُونُ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ، وَلِصَاحِبِ الثَّوْبِ خَمْسَةٌ فَيُجْعَلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute