الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَالثُّلُثَانِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ ثُمَّ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْمَدْيُونِ، وَيُضْرَبُ الِابْنُ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَالْمُوصِي لَهُمَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ فَتَكُونُ قِسْمَةُ الْعَيْنِ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَالثَّوْبُ ثُلُثُ الْعَيْنِ فَإِذَا صَارَ الْكُلُّ عَلَى سِتَّةً وَعِشْرِينَ كَانَ الثَّوْبُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ، لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنْ الثَّوْبِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ يَأْخُذُ ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ الثَّوْبِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثَانِ يُضَمُّ ذَلِكَ إلَى الْمِائَةِ الْعَيْنِ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُ فَأَمَّا الْمِائَة فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا يَضْرِبُ الِابْنُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَالْمُوصَى لَهُ بِثَمَانِيَةٍ.
وَأَمَّا مَا بَقِيَ مِنْ الثَّوْبِ فَيُقْسَمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ يَضْرِبُ فِيهِ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ بِثَمَانِيَةٍ وَالِاثْنَانِ بِسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا مُجَانَسَةَ بَيْنَ الثَّوْبِ وَبَيْنَ الدَّرَاهِمِ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ نَصِيبِ الِابْنِ الْمَدْيُونِ مِنْ الثَّوْبِ عَلَى أَنْ يُوقَفَ ذَلِكَ فِي يَدِ الِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ يَبِيعَهُ الْقَاضِي لِحَقِّ الْمُوصِي لَهُمَا فَإِنْ قِيلَ: فَلِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُتَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ مِقْدَارُ خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ قُلْنَا لَا كَذَلِكَ فَإِنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يُوقَفُ مِنْ الثَّوْبِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ سَالِمًا لِلْمَدْيُونِ فِي الْحَالِ كَانَ السَّالِمُ لَهُ فِي الْعَيْنِ عِوَضَهُ مِمَّا عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ فَبِهَذَا الطَّرِيقِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمُتَعَيَّنُ مِنْ الدَّيْنِ مَا ذَكَرْنَا فَإِنْ أَدَّى الْمَدْيُونُ وَإِلَّا بِيعَ نَصِيبُهُ مِنْ الثَّوْبِ فَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَحَدٍ وَسَبْعِينَ سَهْمًا بِاعْتِبَارِ حَقِّهِمَا فِيمَا فِي ذِمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ حَتَّى أَدَّى الِابْنُ مَا عَلَيْهِ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ الْأُولَى تَنْتَقِضُ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ كُلُّهُ عَلَى اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الثَّوْبَ يَكُونُ بَيْنُ الْمُوصِي لَهُمَا عَلَى سِتَّةٍ بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ وَالْمِائَتَانِ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ كُلَّ خَمْسِينَ عَلَى سِتَّةٍ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثَمَانِيَةٌ، وَلَهُ مِنْ الثَّوْبِ سَهْمٌ فَذَلِكَ تِسْعَةٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثَّوْبِ خَمْسَةٌ فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ وَالثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا خَمْسَةٌ مِنْ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثَّوْبِ كُلِّهِ مِنْ الثَّوْبِ ثُمَّ يُضَمُّ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّوْبِ إلَى الْمِائَتَيْنِ فَيَقْسِمُهُمَا الِاثْنَانِ، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ عَلَى سَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ تِسْعَةٌ مِنْ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ تُسْعُ ذَلِكَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الثَّوْبِ وَثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِهِ فِي الدَّرَاهِمِ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إذَا لَمْ يُؤَدِّ الِابْنُ مَا عَلَيْهِ قُسِمَتْ الْمِائَةُ الْعَيْنُ وَالثَّوْبُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الثَّوْبِ وَصِيَّتَانِ وَالْقِسْمَةُ عِنْدَهُمَا بِطَرِيقِ الْعَوْلِ فَيَكُونُ الثَّوْبُ عَلَى سِتَّةٍ، وَيَسْتَقِيمُ فِي الِابْتِدَاءِ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَلَكِنْ فِي الِانْتِهَاءِ يَنْكَسِرُ بِالْإِنْصَافِ فَجَعَلْنَاهُ عَلَى سِتَّةٍ لِهَذَا يَضْرِبُ صَاحِبُ الثَّوْبِ فِي الثَّوْبِ بِسِتَّةٍ، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ بِسَهْمَيْنِ فَتَكُونُ سِهَامُ الثَّوْبِ ثَمَانِيَةً، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُتَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسَةٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute