للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا بَقِيَ إلَى الْكُرِّ إلَى الْمِائَتَيْنِ الْعَيْنِ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ وَالِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَمَا أَصَابَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْعَيْنِ خُمُسُ ذَلِكَ فِي الْكُرِّ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ فِي الْمِائَتَيْنِ الْعَيْنِ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِ فِيهِمَا، وَخُمُسُ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَيَكُونُ لَهُ مِنْ الْكُرِّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الرُّبْعِ الْبَاقِي، وَمِنْ الْمِائَتَيْنِ سِتُّونَ دِرْهَمًا، وَيَكُونُ لِلِابْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِابْنِ الْمَدْيُونِ نِصْفَيْنِ فَتُوقَفُ حِصَّةُ الْمَدْيُونِ مِنْ الْكُرِّ فِي يَدِ أَخِيهِ حَتَّى يَبِيعَهُ الْقَاضِي أَوْ يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ.

فَإِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ انْتَقَضَتْ الْقِسْمَةُ الْأُولَى، وَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ عَيْنًا فَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ بِالْكُرِّ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ الْكُرِّ وَالْآخَرُ سُدُسَ الْكُرِّ وَثُلُثَ الْمِائَتَيْنِ الْعَيْنِ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ لِأَنَّ الْوَصِيَّتَيْنِ دُونَ ثُلُثِ الْمَالِ فَيَجِبُ تَنْفِيذُهُمَا، وَقِسْمَةُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَالْقِسْمَةُ فِي الْكُرِّ بِطَرِيقِ الْعَوْلِ فَتَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَثُلُثِ الْمِائَتَيْنِ الْعَيْنِ سَهْمَانِ لِأَنَّا نَجْعَلُ كُلَّ مِائَةٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْكُرِّ كَذَلِكَ فَإِذَا صَارَ الثُّلُثُ عَلَى سِتَّةٍ كَانَ الثُّلُثَانِ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْمَدْيُونِ وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَالْمُوصَى لَهُمَا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ، وَبَيْنَ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الثُّلُثِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، لِلْمُوصَى لَهُمَا سَهْمَانِ، وَلِلِابْنِ سَهْمَانِ، وَفِي الْحَاصِلِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْكُرِّ ثَلَثُمِائَةٍ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْكُرِّ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ رُبْعُ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ الْكُرِّ وَالْمِائَتَيْنِ أَثْلَاثًا فَيَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا الرُّبْعَ الْبَاقِيَ مِنْ الْكُرِّ بِحِصَّتِهِ، وَيُسَلَّمُ لِلِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ إلَى أَنْ يَتَيَسَّرَ خُرُوجُ الدَّيْنِ فَيُمْسِكُ الِابْنُ الْمَدْيُونُ مِقْدَارَ حَقِّهِ، وَيُؤَدِّي مَا بَقِيَ فَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ذَلِكَ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ، وَثُلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ يَكُونُ لِلِابْنِ.

وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، وَتَرَكَ امْرَأَةً وَابْنَيْنِ، وَتَرَكَ عَلَى امْرَأَتِهِ عَشَرَةً دَيْنًا، وَعَلَى أَحَدِ ابْنَيْهِ عَشَرَةً دَيْنًا، وَتَرَكَ سَيْفًا يُسَاوِي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِالسَّيْفِ فَالسَّيْفُ يُقْسَمُ بَيْنَ الِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِأَنَّ أَصْلَ الْفَرِيضَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالْقِسْمُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ ثُمَّ يَزْدَادُ بِنِصْفِ الْمُوصَى لَهُ مِثْلُ نِصْفِ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ ثُمَّ يُطْرَحُ نَصِيبُ الِابْنِ الْمَدْيُونِ، وَنَصِيبُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَوْقَ نَصِيبِهِ، وَيُضْرَبُ الْمُوصَى لَهُ فِي السَّيْفِ بِثَمَانِيَةٍ وَالِابْنُ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ بِسَبْعَةٍ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ، وَسَبْعَةٌ لِلِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَيُحْسَبُ لِلْمَرْأَةِ نَصِيبُهَا مِمَّا عَلَيْهَا اثْنَيْنِ وَنِصْفٌ، وَتُؤَدِّي مَا بَقِيَ، وَيُحْسَبُ لِلِابْنِ الْآخَرِ نَصِيبُهُ مِمَّا عَلَيْهِ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>