للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْبَاعٍ فَيُؤَدِّي دِرْهَمًا وَرُبْعًا يَأْخُذُ الِابْنُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ السَّيْفِ جَمِيعَ السَّيْفِ قَالَ عِيسَى، وَهَذَا غَلَطٌ فَإِنَّ السَّيْفَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ وَالِابْنِ مِنْ الدَّيْنِ فَكَيْفَ يَأْخُذُ الِابْنُ مِنْ الدَّيْنِ نَصِيبَهُمَا مِنْ السَّيْفِ قَضَاءً عَمَّا لَهُ عَلَيْهِمَا، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِرَ فِي قِسْمَةِ السَّيْفِ سِهَامَهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يُوقَفُ نَصِيبُ الْمَدْيُونِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرْنَا، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ مَا ذَكَرَهُ صَحِيحٌ لِأَنَّ السَّيْفَ كُلَّهُ مَشْغُولٌ بِالْوَصِيَّةِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِذَا خَرَجَ الدَّيْنُ فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ حَقُّ الِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ خَاصَّةً قَبْلَ خُرُوجِ الدَّيْنِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ حَقُّ الْآخَرِينَ، وَلَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِيمَا سَبَقَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْكُرِّ، وَقَدْ قَالَ هُنَاكَ يُوقَفُ نَصِيبُ الِابْنِ الْمَدْيُونِ مِنْ الْكُرِّ إلَى أَنْ يَبِيعَهُ الْقَاضِي فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْجَوَابَيْنِ غَلَطًا هَذَا مَا تَقَدَّمَ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ، وَمَا أَصَابَ سَبْعَةَ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى مَا وَصَفْت لَك فَكَأَنَّهُ بِهَذَا اللَّفْظِ يُشِيرُ إلَى التَّوَقُّفِ، وَيُرِيدُ أَنَّ حِصَّتَهُ تُسَلَّمُ لَهُ وَحِصَّةُ الْآخَرِينَ تَكُونُ مُوَفَّقَةً فِي يَدِهِ.

وَإِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ، وَتَرَكَ عَلَى أَحَدِ امْرَأَتَيْهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَحَدِ ابْنَيْهِ مِائَةً، وَتَرَكَ خَادِمًا يُسَاوِي مِائَةً فَأَعْتَقَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهَا تُنَصَّفُ قِيمَتُهَا لِلْمَرْأَةِ وَالِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ ثُمَّ تُزَادُ فِي الْوَصِيَّةِ مِثْلَ نِصْفِهِ ثَمَانِيَةٌ، وَيُطْرَحُ نَصِيبُ الْغَرِيمَيْنِ مِمَّا عَلَيْهِمَا يَبْقَى حَقُّ الْخَادِمِ فِي ثَمَانِيَةٍ، وَحَقُّ اللَّذَيْنِ لَا دَيْنَ عَلَيْهِمَا فَلِهَذَا يُسَلَّمُ لِلْخَادِمِ نِصْفُ قِيمَتِهَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنِ وَالِابْنُ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ، وَلَا يُوقَفُ شَيْءٌ مِمَّا يَتَعَيَّنُ لِلْغَرِيمَيْنِ هَاهُنَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْخَادِمِ السِّعَايَةُ وَالسِّعَايَةُ مِنْ جِنْسِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الدَّيْنِ فَيَأْخُذُ اللَّذَانِ لَا دَيْنَ عَلَيْهِمَا نَصِيبَ الْآخَرِينَ مِنْ ذَلِكَ قِصَاصًا بِمَا لَهُمَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَإِذَا تَيَسَّرَ خُرُوجُ الدَّيْنَيْنِ رَدَّ عَلَى الْخَادِمِ مَا أَخَذَ مِنْهَا مِنْ السِّعَايَةِ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ، وَتُمْسِكُ الْمَرْأَةُ الْمَدْيُونَةُ حِصَّتَهَا مِمَّا عَلَيْهَا اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفًا، وَتُؤَدِّي سَبْعَةً وَثَمَانِينَ وَنِصْفًا لِلِابْنِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَيُمْسِكُ الِابْنُ الْمَدْيُونُ مِمَّا عَلَيْهِ حِصَّتُهُ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَنِصْفٌ، وَيُؤَدِّي اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفًا إلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا دَيْنَ عَلَيْهَا فَقَدْ وَصَلَ إلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ.

وَإِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ دِرْهَمٍ دَيْنًا، وَتَرَكَ عَلَى رَجُلَيْنِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً فَأَوْصَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلَيْنِ بِمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَأَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَدَّى أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ مَا عَلَيْهِ فَإِنَّ هَذِهِ الْمِائَةَ وَالْمِائَتَيْنِ الْعَيْنَ الَّتِي عَلَى الِاثْنَيْنِ تُجْمَعُ فَيُقْسَمُ ذَلِكَ كُلُّهُ بَيْنَ الْوَارِثِينَ وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ وَاَلَّذِي أَدَّى الْمِائَةَ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الْعَيْنِ بِأَدَاءِ أَحَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>