للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَالِ فَيَدْفَعُ ثُمُنَ ذَلِكَ إلَيْهَا بِحُكْمِ إقْرَارِهِ ثُمَّ يَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِمَا، وَيُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَتَيْنِ سَهْمَانِ، وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ، وَامْرَأَتَيْنِ، وَالْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ لِلْمَرْأَتَيْنِ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَيُجْعَلُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ عَلَى هَذَا لِلِابْنِ سَبْعَةٌ، وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِّتِ، وَأَنْكَرَهَا الْآخَرُ أَخَذَتْ مِنْ الَّذِي أَقَرَّ بِهَا خُمُسَ مَا فِي يَدَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِهِ أَنَّ قِسْمَةَ التَّرِكَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أَخٍ ثَلَاثَةٌ فَزَعْمُهُ مُعْتَبَرٌ فِي حَقِّهِ فَهُوَ يَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدَيْهِ بِثَلَاثَةٍ، وَالْمَرْأَةُ بِسَهْمَيْنِ فَلِهَذَا أَخَذَتْ مِنْهُ خُمُسَ مَا فِي يَدَيْهِ فَإِذَا دَفَعَ إلَيْهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَخٍ لَهُمَا وَلِلْمَيِّتِ، وَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِيهِ، وَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ بِهِ الْمَرْأَةَ فَإِنْ كَانَ دَفَعَ لِلْمَرْأَةِ نَصِيبَهَا بِقَضَاءِ قَاضٍ أَخَذَ مِنْهُ الْأَخُ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ فَيَجْمَعُهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَخِ، وَمُقَاسَمَةُ نِصْفٍ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ بِأَخْذِ ثُلُثِ مَا فِي يَدِهِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُقِرَّ يَزْعُمُ أَنَّ حَقَّ الْبَاقِي فِي رُبْعِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ الْمَيِّتُ خَلَّفَ امْرَأَةً، وَثَلَاثَةَ إخْوَةٍ فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِكُلِّ أَخٍ مِثْلُ ذَلِكَ، وَهُوَ يَقُولُ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَمَّا لَوْ أَقْرَرْت بِك وَبِالْمَرْأَةِ مَعًا كَيْفَ تَأْخُذُ مِنِّي رُبْعَ مَا فِي يَدِي سَهْمًا مِنْ أَرْبَعَةٍ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ وَنِصْفٌ، وَقَدْ أَخَذَتْ هِيَ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهَا، وَإِنَّمَا أَخَذَتْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيَّ فَأَنْتَ تَضْرِبُ فِيمَا بِيَدِي بِسَهْمٍ، وَأَنَا بِسَهْمٍ وَنِصْفٍ فَهَذَا الطَّرِيقُ يُعْطِيهِ سَهْمًا مِنْ سَهْمَيْنِ وَنِصْفٍ مِمَّا بَقِيَ فِي يَدِهِ، وَذَلِكَ خُمُسَا مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ الْكَسْرُ بِالْإِنْصَافِ فَإِذَا أَضْعَفْته يَكُونُ خَمْسَةً.

وَأَمَّا مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَيَقُولُ الْمُقِرُّ يَقُولُ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَنَا قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّ حَقَّك فِي سَهْمٍ وَحَقِّي فِي سَهْمٍ وَحَقَّ الْمَرْأَةِ فِي سَهْمٍ، وَلَكِنَّ السَّهْمَ الَّذِي هُوَ حَقُّك نِصْفُهُ فِي يَدِي وَنِصْفُهُ فِي يَدِ شَرِيكِي، وَهُوَ مُقِرٌّ بِك، وَمَا دَفَعْته إلَى الْمَرْأَةِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَا يَكُونُ مَحْسُوبًا عَلَيَّ فَأَنْتَ تَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدِي بِنِصْفِ سَهْمٍ، وَأَنَا بِسَهْمٍ فَلِهَذَا يُعْطِيهِ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ، وَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْآخَرِ فَيُقَاسِمُهُ نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ حَقَّهُمَا فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ، وَإِنْ كَانَ دَفَعَ إلَى الْمَرْأَةِ نَصِيبَهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَخَذَ مِنْهُ الْمُقَرُّ بِهِ جَمِيعَ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ حَقَّهُ فِي رُبْعِ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَا دَفَعَهُ إلَى الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ، وَيُجْعَلُ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ فَلِهَذَا يُعْطِيهِ رُبْعَ جَمِيعِ نَصِيبِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْآخَرِ فَيُقْسَمُ نِصْفَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْأَخُ الْمُقَرُّ بِهِ قَدْ صَدَّقَ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ الْأَخِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ وَحْدَهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ وَحْدَهُ زَعَمَ أَنَّ الْمَيِّتَ إنَّمَا خَلَّفَ ثَلَاثَ

<<  <  ج: ص:  >  >>