للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخْوَةٍ، وَأَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا فَهُوَ مُقِرٌّ لِهَذَا الْأَخِ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهِ فَيَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْهُ، وَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ وَالْأَخِ الْمَقَرِ بِهِمَا فَيَقْتَسِمُوهُ أَثْلَاثًا؛ لِأَنَّهُمْ يَتَصَادَقُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ حَقَّهُمْ فِي الذِّكْرِ سَوَاءٌ، وَأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رُبْعَ التَّرِكَةِ فَمَا يَصِلُ إلَى يَدِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِاعْتِبَارِ تَصَادُقِهِمْ

وَلَوْ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِامْرَأَتَيْنِ مَعًا وَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا وَكَذَّبَهُ فِي الْأُخْرَى، وَتَكَاذَبَتْ الْمَرْأَتَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا الِاثْنَانِ تَأْخُذُ مِنْ الِابْنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِمَا نِصْفَ ثُمُنِ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ، وَأَنَّ حَقَّ كُلِّ امْرَأَةٍ فِي نِصْفِ الثُّمُنِ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَتَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ ثُمُنِ ذَلِكَ، وَتَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْآخَرِ وَتُقَاسِمُهُ أَتْسَاعًا؛ لِأَنَّ الِابْنَ الْآخَرَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَةً، وَأَنَّ لِلْمَرْأَةِ سَهْمَيْنِ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَمَا تَحَصَّلَ فِي يَدِهِمَا مِنْ التَّرِكَةِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى زَعْمِهِمَا يَضْرِبُ فِيهِ الِابْنُ بِسَبْعَةٍ وَالْمَرْأَةُ بِسَهْمَيْنِ، وَيُقَاسِمُ الِابْنُ الْمُقِرُّ بِهِمَا الْمَرْأَةَ الْبَاقِيَةَ مَا فِي يَدَيْهِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِهِ حَقُّهَا فِي سَهْمٍ، وَحَقُّهُ فِي سَبْعَةٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ أَقَرَّ الِاثْنَانِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَخٍ لَهُمَا مِنْ أَبِيهِمَا، وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَتَانِ، وَأَنْكَرَهُمَا هُوَ أَيْضًا، وَقَدْ كَانَ الِاثْنَانِ دَفَعَا إلَى الْمَرْأَتَيْنِ نَصِيبَهُمَا بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِابْنَيْنِ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ نَصِيبِهِ بَعْدَ الثُّمُنِ؛ لِأَنَّهُمَا زَعَمَا أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ، وَأَنَّ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، وَقَدْ دَفَعَا إلَى الْمَرْأَتَيْنِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِمَا بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِمَا فَإِنَّمَا يَدْفَعَانِ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ الثُّلُثَ مِمَّا أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ الثُّمُنِ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِ، وَإِنْ كَانَ الدَّفْعُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ مَا دَفَعَا إلَى الْمَرْأَتَيْنِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِمَا كَانَ بِقَضَاءٍ فَلَا يَكُونُ مَضْمُومًا عَلَيْهِمَا فَلِهَذَا يَدْفَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى الْمُقَرِّ لَهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْفَصْلِ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَفِي الْمُخْتَصَرِ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْأَصْلِ ذَكَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي اجْتَمَعَ عَلَيْهَا ابْنَانِ تَأْخُذُ مِنْ الَّذِي أَقَرَّ بِهِمَا جَمِيعًا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - سَهْمًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِمَّا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِمَا خَاصَّةً فَيَقْتَسِمَانِهِ عَلَى تِسْعَةٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَهُ فِي اعْتِبَارِ السِّهَامِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ أَنَا قَدْ أَقْرَرْت لَك بِأَنَّ حَقَّك فِي سَهْمٍ، وَحَقَّ الْأُخْرَى فِي سَهْمٍ، وَحَقِّي فِي سَبْعَةٍ، وَلَكِنَّ السَّهْمَ الَّذِي هُوَ حَقُّك نِصْفُهُ فِي يَدِ أَخِي، وَهُوَ مُصَدِّقٌ بِك فَإِنَّك تَضْرِبِينَ فِيمَا فِي يَدِي بِنِصْفِ سَهْمٍ، وَالْأُخْرَى بِسَهْمٍ، وَأَنَا بِسَبْعَةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَنِصْفٍ انْكَسَرَ بِالْإِنْصَافِ فَأُضْعِفُهُ فَيَكُونُ سَبْعَةَ عَشَرَ فَهَذَا الطَّرِيقُ تُؤْخَذُ مِنْهُ سَهْمَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>