للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ خَمْسَةٌ بَيْنَ الْبَنِينَ لَا يَنْقَسِمُ أَثْلَاثًا فَيَضْرِبُ اثْنَيْ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأَبَوَيْنِ اثْنَا عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سِتَّةٌ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ ثُمَّ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْأُمِّ فِي حَقِّ هَذَا الِابْنِ؛ لِأَنَّهَا كَذَّبَتْ بِهِ فَلِذَا طَرَحْنَا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ الثُّلُثَ فَلِهَذَا أَخَذَ مِنْ الزَّوْجِ سُدُسَ مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَبِ، وَيُقَاسِمُهُ عَلَى سَبْعَةٍ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا يَقُولَانِ الْوَرَثَةُ زَوْجٌ، وَأَبَوَانِ، وَابْنٌ، وَالْقِسْمَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ خَمْسَةٌ لِلِابْنِ، وَالِابْنُ يَضْرِبُ فِيمَا، وَصَلَ إلَيْهِمَا بِخَمْسَةٍ، وَالْأَبُ بِسَهْمَيْنِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى سَبْعَةٍ فَأَمَّا الِابْنَانِ اللَّذَانِ صَدَّقَتْ بِهِمَا الْأُمُّ فَقَدْ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ يَأْخُذَانِ مِنْ الزَّوْجِ خُمُسَ نَصِيبِهِ، وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ، وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ، وَهَذَا غَلَطٌ مِنْ الْكَاتِبِ. وَالصَّحِيحُ

ثُلُثَيْ خُمُسِ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمَا يُطْرَحُ مِنْ نَصِيبِ الِابْنِ فِي الْمُقَاسَمَةِ مَعَ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ كَذَّبَ بِهِمَا، وَفِي زَعْمِ الزَّوْجِ أَنَّ حَقَّهُمَا فِي عَشَرَةِ أَسْهُمٍ، وَهُمَا يَأْخُذَانِ عَشَرَةً مِنْ ثَلَاثِينَ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَذَلِكَ خُمُسُ نَصِيبِهِ، وَثُلُثَا خُمُسِ نَصِيبِهِ صَارَ عَلَى خُمُسٍ فَخُمُسُهُ سِتَّةٌ، وَثُلُثَا خُمُسِهِ أَرْبَعَةٌ فَذَلِكَ عَشَرَةٌ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ يَأْخُذَانِ مِنْهُ ثُلُثَ نَصِيبِهِ، وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّهُمَا يَقُولَانِ لَهُ لَوْ أَخَذْنَا مِنْك عَشَرَةً فَقَطْ كُنْت عَلَى جَمِيعِ حَقِّك؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى لَك خَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي يَدِك نِصْفُ الْمَالِ فَقَدْ صَارَ عَلَى ثَلَاثِينَ فَجَمِيعُ الْمَالِ يَكُونُ سِتِّينَ الرُّبْعُ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَقَدْ وَافَقْنَا عَلَى أَنَّ الْأَبَ أَخَذَ فَوْقَ حَقِّهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ السُّدُسُ، وَقَدْ أَخَذَ الثُّلُثَ فَلَا يَجُوزُ ضَرَرُ الزِّيَادَةِ عَلَيْنَا خَاصَّةً بَلْ يَكُونُ عَلَيْنَا، وَحَقُّك عَلَى مَا زَعَمْت فِي تِسْعَةٍ فَادْفَعْ أَنْتَ تِسْعَةً وَنَحْنُ نَدْفَعُ عَشَرَةً، وَيَبْقَى فِي يَدِك سِتَّةٌ؛ لِأَنَّ مَا فِي يَدِك صَارَ عَلَى ثَلَاثِينَ، وَقَدْ دَفَعْت إلَى الِابْنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ خَمْسَةً، وَإِلَيْنَا عَشَرَةً، وَدَفَعْت أَنْتَ تِسْعَةً يَبْقَى سِتَّةٌ فَهَذِهِ السِّتَّةُ تُقْسَمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَك عَلَى اعْتِبَار أَصْلِ حَقِّنَا، وَحَقُّك فِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَحَقُّنَا فِي عَشَرَةٍ إلَّا أَنَّ الزَّوْجَ يَقُولُ لَهُمَا، وَحَقُّ الِابْنِ الْآخَرِ مَعَ حَقِّي لِأَنِّي مُقِرٌّ لَهُ، وَقَدْ أَخَذَ هُوَ مِنِّي فَيَصِيرُ حَقُّنَا فِي الْأَصْلِ عِشْرِينَ، وَحَقُّكُمَا عَشَرَةً فَتُقْسَمُ هَذِهِ السِّتَّةُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لِلِابْنَيْنِ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ جَمِيعَ مَا أُخِذَ مِنْ الزَّوْجِ اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا مِنْ ثَلَاثِينَ، وَذَلِكَ ثُلُثُ نَصِيبِهِ، وَثُلُثُ خُمُسِ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ ثُلُثَ نَصِيبِهِ عَشَرَةٌ، وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ سَهْمٌ ثُمَّ يَضُمَّانِ ذَلِكَ إلَى نَصِيبِ الْأُمِّ، وَيَقْتَسِمُونَهُ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِأَنَّ بِزَعْمِهِمْ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ زَوْجًا، وَأَبَوَيْنِ، وَالِابْنَيْنِ، وَأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>