للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلْأَبِ كَذَلِكَ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ عَشَرَةٌ بَيْنَ الِابْنَيْنِ نِصْفَانِ.

فَيَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا اجْتَمَعَ فِي أَيْدِيهِمْ بِخَمْسَةٍ، وَالْأُمُّ بِأَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَإِنْ تَصَادَقَ الْبَنُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَإِنَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ يَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ نَصِيبِهِ، وَيَأْخُذُ الْآخَرَانِ مِنْ الْأُمِّ نِصْفَ نَصِيبِهَا فَيُقْسَمُ جَمِيعُ ذَلِكَ مَعَ مَا فِي يَدِ الزَّوْجِ عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَعِشْرِينَ سَهْمًا أَمَّا الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ يَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ فِي يَدِ الْأَبِ ثُلُثَ التَّرِكَةِ، وَقَدَّمَ أَنَّ حَقَّهُ السُّدُسُ، وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَى السُّدُسِ مِمَّا فِي يَدِهِ نَصِيبُ الِابْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ إلَيْهِ، وَذَلِكَ نِصْفُ نَصِيبِهِ، وَاَللَّذَانِ أَقَرَّتْ بِهِمَا الْأُمُّ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ يَأْخُذَانِ مِنْهَا نِصْفَ نَصِيبِهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ حَقَّهَا مِثْلُ حَقِّ الْأَبِ، وَقَدْ أَقَرَّتْ هِيَ أَيْضًا بِابْنَيْنِ لِلْمَيِّتِ كَمَا أَقَرَّ الْأَبُ بِابْنٍ فَكَمَا أَنَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ يَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ نَصِيبِهِ فَكَذَلِكَ يَأْخُذَانِ هَذَانِ مِنْ الْأُمِّ نِصْفَ نَصِيبِهَا لِيَكُونَ الْبَاقِي لَهَا مِثْلَ نِصْفِ مَا بَقِيَ لِلْأَبِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ قَالَ لَا يَأْخُذُ وَرَثَةُ الْأُمِّ شَيْئًا، وَهُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ فِي يَدِ الْأُمِّ سُدُسَ التَّرِكَةِ، وَلَا يَنْقُصُ نَصِيبُهَا عَنْ السُّدُسِ مَعَ الْبَنِينَ كَيْفَ يَأْخُذَانِ مِنْهَا شَيْئًا، وَبَيْنَ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ اتِّفَاقٌ أَنَّ حَقَّهَا السُّدُسُ، وَإِنَّمَا يُفَضَّلُ الْأَبُ عَلَى الْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ فَأَمَّا بَعْدَ وُجُودِ الْوَلَدِ فَحَقُّهَا مِثْلُ حَقِّهِ، وَقَدْ بَقِيَ فِي يَدِ الْأَبِ سُدُسُ التَّرِكَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُسَلِّمَ لَهَا مِنْ التَّرِكَةِ السُّدُسَ، وَنَصِيبُ هَذَانِ يَصِلُ إلَيْهِمَا مِنْ مَحَلِّهِ لِوُجُودِ الْإِقْرَارِ مِنْ الزَّوْجِ وَالِابْنِ الثَّالِثِ لَهُمَا فَلِهَذَا لَا يَأْخُذَانِ مِنْهَا شَيْئًا، وَلَكِنْ يُقْسَمُ مَا اجْتَمَعَ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَالْبَنِينَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِاعْتِبَارِ زَعْمِهِمْ، وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَأَنَّ لِلزَّوْجِ تِسْعَةً، وَلِلْبَنِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِذَا جَمَعْت ذَلِكَ كَانَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ.

وَلَوْ لَمْ يَتَصَادَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَلَكِنْ اللَّذَانِ أَقَرَّتْ الْأُمُّ بِهِمَا صَدَّقَ الْأُمَّ أَحَدُهُمَا بِاَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ وَكَذَّبَا جَمِيعًا بِالْبَاقِي، وَكَذَّبَا بِهِمَا فَإِنَّ اللَّذَيْنِ تَصَادَقَا فِيمَا بَيْنَهُمَا يَأْخُذَانِ مِنْ الزَّوْجِ ثُلُثَ نَصِيبِهِ فَيَجْمَعَانِهِ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَبِ فَيَقْسِمُونَهُ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَرْبَعَةٌ لِلْأَبِ، وَعَشَرَةٌ لِلِابْنَيْنِ نِصْفَانِ هَكَذَا ذُكِرَ فِي نُسَخِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَفِي نُسَخِ أَبِي حَفْصٍ زِيَادَةٌ، وَهُوَ الصَّوَابُ فَإِنَّهُ قَالَ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ الْأُمُّ مِنْ هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ تَصَادَقَا يَأْخُذُ سَهْمًا أَوَّلًا رُبْعَ مَا فِي يَدِهَا؛ لِأَنَّ الْأُمَّ تَزْعُمُ أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَنَّ حَقَّ هَذَا فِي جَمِيعِهِ إلَّا أَنَّ الْأَبَ قَدْ كَذَّبَ بِهِ فَيُطْرَحُ نَصِيبُ الْأَبِ فِي حَقِّهِ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ يَبْقَى عِشْرُونَ فَحَقُّهُ فِي خَمْسَةٍ مِنْ ذَلِكَ، وَخَمْسَةٌ مِنْ عِشْرِينَ هُوَ الرُّبْعُ فَلِهَذَا أَخَذَ مِنْهَا رُبْعَ مَا فِي يَدِهَا ثُمَّ يَأْخُذَانِ مِنْ الزَّوْجِ ثُلُثَ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِ الزَّوْجِ الْقِسْمَةَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ إلَّا أَنَّهُ يُطْرَحُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةٌ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يُكَذِّبُ بِأَحَدِهِمَا، وَالْأَخَ

<<  <  ج: ص:  >  >>