لِلْكَسْرِ بِالْأَنْصَافِ فَيَكُونُ أَحَدَ عَشَرَ، لِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ تِسْعَةٌ وَلِلْآخَرِ سَهْمَانِ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ: الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى تِسْعَةٍ وَنِصْفٍ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ يَأْخُذُ الثُّلُثَ بِطَرِيقِ الِاعْتِبَارِ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ الثُّلُثَانِ مَقْسُومٌ بَيْنَ الْبَنِينَ أَخْمَاسًا، فَإِذَا صَارَ الثُّلُثَانِ عَلَى خَمْسَةٍ كَانَ جَمِيعُ الْمَالِ سَبْعَةً وَنِصْفًا، فَانْكَسَرَ فَأُضَعِّفُهُ فَيَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةٌ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ عَشَرَةٌ بَيْنَ الْبَنِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمَانِ وَوَصِيَّةُ صَاحِبِ النَّصِيبِ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ ثُمَّ الْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ يَضْرِبُ فِي الثَّالِثِ بِنِصْفِ الْمَالِ، وَهُوَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ؛ لِأَنَّ سِهَامَ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ يَضْرِبُ بِسَهْمَيْنِ فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ وَنِصْفٍ لِصَاحِبِ النِّصْفِ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَلِلْآخَرِ سَهْمَانِ
وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ ابْنَيْهِ فَأَجَازُوا فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَلِصَاحِبِ الْمِثْلِ سَهْمٌ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ يَأْخُذُ النِّصْفَ ثُمَّ يَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِيَ بَيْنَ الِابْنَيْنِ، وَصَاحِبُ النِّصْفِ عَلَى ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّا نَزِيدُ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ، فَإِذَا صَارَ النِّصْفُ ثَلَاثَةً كَانَ الْكُلُّ سِتَّةً: لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ، وَلِصَاحِبِ الْمِثْلِ سَهْمٌ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الِابْنَيْنِ.
وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا أَخْمَاسٌ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ يَتَرَاجَعُ إلَى الثُّلُثِ، فَيَأْخُذُ الثُّلُثَ، وَيُقَسَّمُ الثُّلُثَانِ عَلَى ثَلَاثَةِ بَنِينَ نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ، وَإِذَا صَارَ ثَلَاثَةً كَانَ الْمَالُ أَرْبَعَةً وَنِصْفًا فَأُضَعِّفُهُ لِلْكَسْرِ فَيَكُونُ تِسْعَةً، فَإِنَّمَا يَضْرِبُ الْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ فِي الثُّلُثِ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ بِسَهْمَيْنِ فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ، وَالْمَالُ كُلُّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ: الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ يُعْزَلُ لَهُ الثُّلُثُ بِطَرِيقِ الِاعْتِبَارِ وَيُقَسَّمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لِتَبِينَ وَصِيَّةُ الْآخَرِ فَيَكُونُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَنِصْفٍ وَبَعْدَ التَّضْعِيفِ يَكُونُ تِسْعَةً ثُمَّ الْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ إنَّمَا يَضْرِبُ بِأَرْبَعَةٍ وَنِصْفٍ، وَهُوَ نِصْفُ الْمَالِ، وَالْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ إنَّمَا يَضْرِبُ بِسَهْمَيْنِ، وَهُوَ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سِتَّةٍ وَنِصْفٍ، فَإِذَا أَضْعَفْته كَانَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ وَلِلْآخَرِ أَرْبَعَةٌ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّك إذَا عَزَلْت ثُلُثَ الْمَالِ وَقَسَّمْت الثُّلُثَيْنِ بَيْنَ الِابْنَيْنِ نِصْفَيْنِ كَانَ جَمِيعُ الْمَالِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَإِنَّمَا يَضْرِبُ الْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ بِنِصْفِ ذَلِكَ، وَهُوَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ، وَالْآخَرُ إنَّمَا يَضْرِبُ بِنَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ، وَهُوَ سَهْمٌ فَيَكُون الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّضْعِيفِ عَلَى خَمْسَةٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْمِثْلِ سَهْمَانِ
وَلَوْ تَرَكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute