ثُلُثَيْ الْمَالِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الرَّابِعِ سَهْمٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا سَهْمَانِ، فَيَصِيرُ سَبْعَةَ أَسْهُمٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الرَّابِعِ مِنْ ذَلِكَ سَهْمٌ، وَهُوَ سُبْعُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الِابْنَيْنِ، وَالْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ أَحَدِهِمَا أَثْلَاثًا، فَإِذَا صَارَ ثُلُثَيْ الْمَالِ عَلَى سَبْعَةٍ كَانَ الْكُلُّ عَشَرَةً وَنِصْفًا تُضَعِّفُهُ لِلْكَسْرِ فَيَكُونُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ: لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سَبْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ نَصِيبِ الرَّابِعِ سَهْمَانِ، وَلِلثَّالِثِ أَرْبَعَةٌ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَضْرِبُ فِي الثُّلُثِ بِسِهَامِ حَقِّهِ، أَحَدُهُمْ بِسَبْعَةٍ، وَالْآخَرُ بِأَرْبَعَةٍ، وَالْآخَرُ بِسَهْمَيْنِ فَيَكُونُ جُمْلَةُ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلَوْ كَانَ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ سَادِسٍ لَوْ كَانَ وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أُمٍّ لَوْ كَانَتْ فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ السَّادِسِ يَأْخُذُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا وَهَذَا تَطْوِيلٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فَإِنَّ نَصِيبَ الْأُمِّ مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ السُّدُسُ وَمِثْلُ الشَّيْءِ غَيْرُهُ فَالْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ السَّادِسِ، وَالْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ لَوْ كَانَتْ سَوَاءً فِي الْمِقْدَارِ، فَإِنَّمَا يُزَادُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ عَلَى سِتَّةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُوصَى لَهُمَا سَهْمٌ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ سَهْمٌ بَيْنَ الِابْنَيْنِ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْكِتَابِ خَرَّجَهُ مِنْ خَمْسَةِ أَمْثَالٍ، وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ سَهْمًا وَأَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةً وَلَا فَرْقَ بَيْنَ خَمْسَةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ وَبَيْنَ سَهْمٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ
، وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا إلَّا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ، فَإِنَّهُ رَدٌّ عَلَى الْوَارِثِينَ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سَبْعَةٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا أَرْبَعَةٌ وَيُرَدُّ مِنْهَا ثُلُثُ الْمَالِ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّك تَأْخُذُ عَدَدَ الِابْنَيْنِ فَتَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ سَهْمَانِ فَيَكُونُ ثَلَاثَةً ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِمَكَانِ الِاسْتِثْنَاءِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: إلَّا الثُّلُثَ فَيَكُونُ تِسْعَةً، فَهَذَا هُوَ الْمَالُ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ بِأَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَ وَهُمْ سَهْمٌ، فَتَضْرِبُهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ ثَلَاثَةً ثُمَّ تَزِيدُ عَلَيْهِ سَهْمَيْنِ لِمَكَانِ الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّ بِسَبَبِ الْمُسْتَثْنَى يَزْدَادُ مَالُ الْوَارِثِ، وَكُلَّمَا ازْدَادَ مَالُ الْوَارِثِ ازْدَادَ النَّصِيبُ فَظَهَرَ أَنَّ النَّصِيبَ أَرْبَعَةٌ، فَإِذَا دَفَعْت إلَى الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ أَرْبَعَةً فَفِي يَدِ الْوَرَثَةِ خَمْسَةٌ، ثُمَّ يُسْتَرْجَعُ بِالِاسْتِثْنَاءِ مِنْهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَتَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْوَارِثِ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةً بَيْنَ الِابْنَيْنِ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ.
وَعَلَى طَرِيقِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ تَجْعَلُ الْمَالَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا فَتُعْطِي بِالنَّصِيبِ دِينَارًا وَتَسْتَرْجِعُ بِالِاسْتِثْنَاءِ ثُلُثَ دِينَارٍ وَثُلُثَ دِرْهَمٍ فَيَصِيرُ مَعَك دِرْهَمٌ وَثُلُثُ دِينَارٍ، وَحَاجَةُ الْوَرَثَةِ إلَى دِينَارَيْنِ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ دِينَارًا بِمِثْلِهِ قِصَاصًا يَبْقَى فِي يَدِك دِرْهَمٌ وَثُلُثٌ يَعْدِلُ دِينَارًا وَثُلُثَيْ دِينَارٍ، فَتَضْرِبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ لِلْكَسْرِ، فَتَصِيرُ الدَّنَانِيرُ خَمْسَةً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute