للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُضَعِّفُهُ فَيَكُونُ خَمْسَةً، وَالْبَاقِي، وَهُوَ عَشْرٌ بَيْنَ الِابْنَيْنِ نِصْفَانِ وَأَخَذَ مِنْهُمَا خَمْسَةً مِثْلَ مَا أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَلَوْ قُسِّمَتْ هَذِهِ الْعَشَرَةُ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمَانِ مِثْلُ مَا أَخَذَهُ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْخَامِسِ، وَلَوْ كَانَ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ رَابِعٍ لَوْ كَانَ وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ خَامِسٍ لَوْ كَانَ، فَأَجَازُوا كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْخَامِسِ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَلِلْآخَرِ خُمْسُ الْبَاقِي؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ هَاهُنَا وَصِيَّتَانِ بِمِثْلِ نَصِيبِ رَابِعٍ وَبِمِثْلِ نَصِيبِ خَامِسٍ فَيَضْرِبُ مُخْرَجَ الرُّبْعِ فِي مُخْرَجِ الْخُمْسِ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فِي خَمْسَةٍ فَيَكُونُ عِشْرِينَ ثُمَّ يَزِيدَانِ عَلَيْهِ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ رَابِعٍ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ خَامِسٍ الْخُمْسُ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فَتَكُونُ تِسْعَةً، فَظَهَرَ أَنَّ الْمَالَ عَلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا يَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الرَّابِعِ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةً، وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً، وَالْبَاقِي بَيْنَ الِابْنَيْنِ نِصْفَانِ.

وَإِنْ قَسَّمْت الْبَاقِيَ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا، فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي هَذَا الْفَصْلِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ فَلَا تَخْتَلِفُ بِالْإِجَازَةِ وَعَدَمِ الْإِجَازَةِ، وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إذَا لَمْ يُجِيزُوا كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ يَضْرِبُ فِي الثُّلُثِ بِحَقِّهِ. وَحَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ خَامِسٍ سَهْمَانِ وَحَقُّ الْآخَرِ خَمْسَةٌ فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا أَسْبَاعًا لِهَذَا

، وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ خَامِسٍ لَوْ كَانَ فَأَجَازُوا، فَالْقِسْمَةُ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ فَقَدْ جَعَلْنَا هُنَاكَ الْمَالَ عَلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَكَانَ الْمَقْسُومُ بَيْنَ الِابْنَيْنِ عِشْرِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةٌ فِي هَذَا الْفَصْلِ، وَالْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا تَزِيدُ عَلَى الْمَالِ مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَهُوَ عَشَرَةٌ فَيَكُونُ عَلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا أَثْلَاثًا، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَضْرِبُ فِي الثُّلُثِ بِسِهَامِ حَقِّهِ أَحَدُهُمْ بِعَشَرَةٍ، وَالْآخَرُ بِخَمْسَةٍ، وَالْآخَرُ بِأَرْبَعَةٍ؛ فَلِهَذَا كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ

، وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ، فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ رَابِعٍ، وَمِثْلُ نَصِيبِ الرَّابِعِ سُبْعُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الِابْنَيْنِ، وَالْمُوصَى لَهُ يُمْسِكُ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا أَثْلَاثًا، وَالْفَرِيضَةُ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ يَأْخُذُ الثُّلُثَ ثُمَّ يُوجَدُ عَدَدُ الْأَرْبَعَةِ فَيُزَادُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ لِتَبْيِينِ نَصِيبِ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الرَّابِعِ فَيَكُونُ خَمْسَةً: لِلْمُوصَى لَهُ نِصْفُ الرَّابِعِ سَهْمٌ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ بَيْنَ الِابْنَيْنِ نِصْفَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ فَيُزَادُ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا سَهْمَانِ.

فَإِذَا قَدَّرْنَا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>