للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُثْبَتًا عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ.

وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ زَادَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبَةَ حَتَّى صَارَ يُسَاوِي سِتَّمِائَةٍ ثُمَّ أَدَّى الْمُكَاتَبَةَ فَضَاعَ فِي يَدِ الْمُوصِي، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَصِيِّ فِيمَا قَبَضَ مِنْ الْمُكَاتَبَةِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ فِي تَصَرُّفِهِ بِالْكِتَابَةِ وَقَبْضِ الْبَدَلِ، وَلِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يَتْبَعَ مَالَ الِابْنِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِثُلُثِ أَرْبَعِمِائَةٍ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمَيِّتِ قِيمَةُ ثُلُثَيْ الْعَبْدِ وَقْتَ الْكِتَابَةِ، وَذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَقِيمَةُ ثُلُثِهِ وَقْتَ الْأَدَاءِ، وَذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَمِائَةٍ فَيُسَلَّمُ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ وَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ التَّضْمِينِ، وَالْإِعْتَاقِ وَالِاسْتِسْعَاءِ، وَإِنْ رَجَعَ ذَلِكَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ رَجَعَ الْوَصِيُّ عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَةِ ثُلُثِهِ عِنْدَ الْأَدَاءِ، وَذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَيَسْعَى لِلصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ

وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبْدَانِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفُ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَهُمَا فِي مَرَضِهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَأَدَّى الْبَاقِي الْمُكَاتَبَةَ إلَى السَّيِّدِ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ يَسْتَهْلِكْ الْمُكَاتَبَةَ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يَرْجِعُونَ عَلَى الْحَيِّ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ تَمَامُ ثُلُثَيْ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ حَابَاهُمَا بِقَدْرِ أَلْفٍ فَذَلِكَ وَصِيَّةٌ لَهُمَا تَنْفُذُ مِنْ ثُلُثِهِ، وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ مَوْتِ الْمَرِيضِ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ فِي ضِمْنِ الْكِتَابَةِ، وَالْكِتَابَةُ قَائِمَةٌ بِبَقَاءِ مَنْ يُؤَدِّي الْبَدَلَ، وَهُوَ الْمُكَاتَبُ الْآخَرُ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ تَلْزَمُ بِنَفْسِهَا فَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ الْمُقَدَّمِ فِي مَرَضِهِ، فَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِهِ فَإِنَّمَا مَالُ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ بَدَلُ الْكِتَابَةِ، وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَنِصْفُ رَقَبَةِ الْبَاقِي قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ وَاَلَّذِي مَاتَ مُسْتَوْفِيًا لِوَصِيَّتِهِ وَيُؤَدِّي بِمَوْتِهِ نِصْفَ رَقَبَتِهِ، فَإِنَّمَا يُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَارِثِ، وَالْعَبْدِ الْقَائِمِ عَلَى خَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ لِلْعَبْدِ نِصْفَ الثُّلُثِ سَهْمٌ مِنْ سَهْمَيْنِ وَلِلْوَارِثِ أَرْبَعَةٌ، فَإِذَا قَسَّمْنَا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا لِلْعَبْدِ مِنْ رَقَبَتِهِ بِقَدْرِ ثَلَثِمِائَةٍ، وَيَسْعَى فِيمَا بَقِيَ، وَذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَصَلَ لِلْوَرَثَةِ أَلْفٌ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ، وَقَدْ سُلِّمَ لِلْوَصِيِّ بِالْعَبْدِ الْقَائِمِ ثَلَثُمِائَةٍ، وَالْمَيِّتُ صَارَ مُسْتَوْفِيًا مِثْلَ ذَلِكَ بِالْوَصِيَّةِ فَيُقْتَسَمُ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُكَاتَبَيْنِ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى وَبَقِيَ الْآخَرُ فَأَدَّى الْمُكَاتَبَةَ، وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَلْفَا دِرْهَمٍ، وَعَبْدٌ يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَأَوْصَى أَنْ يُبَاعَ الْعَبْدُ مِنْ فُلَانٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يُبَاعُ تِسْعَةُ أَعْشَارِهِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِالْبَيْعِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الْعَبْدِ وَصِيَّتَانِ وَصِيَّةٌ بِالْبَيْعِ، وَهُوَ مِثْلُ الْوَصِيَّةِ بِالرَّقَبَةِ فِي الْقِسْمَةِ وَوَصِيَّةٌ بِالثُّلُثِ، فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى طَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْبَيْعِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ وَلِلْآخَرِ سُدُسُهُ، وَإِذَا صَارَ الْعَبْدُ عَلَى سِتَّةٍ فَكُلُّ أَلْفٍ مِنْ الْأَلْفَيْنِ يَكُونُ عَلَى سِتَّةٍ أَيْضًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَمَبْلَغُ سِهَامِ الْوَصَايَا عَشَرَةٌ، فَذَلِكَ ثُلُثُ الْمَالِ وَجُمْلَةُ سِهَامِ الْمَالِ ثَلَاثُونَ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ عَشَرَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>