للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتَجُوزُ الْهِبَةُ فِي أَحَدِ السَّهْمَيْنِ وَيَفْدِي ذَلِكَ بِسَهْمٍ فَيَسْلَمُ لِلْوَرَثَةِ سَهْمَانِ، قَدْ نَفَّذْنَا الْهِبَةَ فِي سَهْمٍ، ثُمَّ يُقَالُ لِوَرَثَةِ الْوَاهِبِ: ادْفَعُوا النِّصْفَ الَّذِي رُدَّ عَلَيْكُمْ إلَى وَرَثَةِ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ افْدُوهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ؛ لِأَنَّ بِانْتِقَاضِ الْهِبَةِ عَادَ ذَلِكَ النِّصْفُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْوَاهِبِ، قَدْ جَنَى عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ بِاخْتِيَارِهِ الدَّفْعَ أَوْ الْفِدَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ النِّصْفَ فَارِغًا وَرَدَّهُ مَشْغُولًا بِالْجِنَايَةِ، قَدْ اسْتَحَقَّ بِهَا، وَإِنْ اخْتَارَ الدَّفْعَ رَدَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الْعَبْدِ إلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ نَقْضًا لِلْهِبَةِ وَيَدْفَعُ الْخَمْسِينَ بِالْجِنَايَةِ إلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ وَوَرَثَةِ الْأَجْنَبِيِّ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ فِي الْأَصْلِ عَلَى سِتَّةٍ، فَإِنَّ الثُّلُثَ الَّذِي تَجُوزُ فِيهِ الْهِبَةُ مَدْفُوعٌ بِالْجِنَايَتَيْنِ نِصْفَيْنِ فَتَجُوزُ الْهِبَةُ فِي سَهْمَيْنِ، ثُمَّ يَدْفَعُ أَحَدَ السَّهْمَيْنِ إلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ، وَهُوَ السَّهْمُ الدَّائِرُ فَيَطْرَحُ مِنْ أَصْلِ حَقِّهِمْ، وَإِنَّمَا نَجْعَلُ الْعَبْدَ عَلَى خَمْسَةٍ، فَتَجُوزُ الْهِبَةُ فِي الْخَمْسِينَ، ثُمَّ يَدْفَعُ أَحَدَ الْخَمْسِينَ إلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ فَيَسْلَمُ لَهُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ، قَدْ نَفَّذْنَا الْهِبَةَ فِي خَمْسِينَ فَاسْتَقَامَ.

وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: يُقَالُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ: ادْفَعْ نِصْفَك أَوْ افْدِهِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ، وَهُوَ غَلَطٌ عِنْدَ اخْتِيَارِ الدَّفْعِ، وَالصَّحِيحُ مَا بَيَّنَّا وَبِهِ أَجَابَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ هُنَا، وَفِي كِتَابِ الدَّوْرِ، ثُمَّ يُقَالُ لِوَرَثَةِ الْوَاهِبِ: ادْفَعُوا الثَّلَاثَةَ الْأَخْمَاسِ الَّتِي رُدَّتْ إلَيْكُمْ إلَى وَرَثَةِ الْأَجْنَبِيِّ، أَوْ افْدُوهُ بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَارْجِعُوا بِقِيمَةِ ذَلِكَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَبَضَهُ فَارِغًا وَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ مَشْغُولًا بِالْجِنَايَةِ، قَدْ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ.

وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ عَبْدٌ يُسَاوِي خَمْسَةَ آلَافٍ فَوَهَبَهُ لِرَجُلٍ فِي مَرَضِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، ثُمَّ إنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ وَهَبَهُ لِآخَرَ، ثُمَّ قَتَلَ الْعَبْدُ الْوَاهِبَ الْأَوَّلَ، فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ الثَّانِي: ادْفَعْهُ بِالْجِنَايَةِ أَوْ افْدِهِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ فِي الْحَالِ، فَإِنْ دَفَعَهُ بِالْجِنَايَةِ جَازَتْ الْهِبَةُ مِنْ الْوَاهِبِ الْأَوَّلِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فِي ثُلُثَيْ الْعَبْدِ، وَرَجَعَ وَرَثَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ الْأَوَّلِ بِثُلُثِ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ بِالدَّفْعِ تَبَيَّنَّ أَنَّ مِلْكَ الْوَاهِبِ الْأَوَّلِ فِي الْحُكْمِ عَبْدَانِ فَتَجُوزُ الْهِبَةُ فِي ثُلُثِ ذَلِكَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ الْأَوَّلِ، وَهُوَ ثُلُثَا عَبْدٍ، وَيَلْزَمُهُ رَدُّ ثُلُثِ الْعَبْدِ الْمَقْبُوضِ، قَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ حِينَ وَهَبَهُ لِغَيْرِهِ فَيَغْرَمُ ثُلُثَ قِيمَتِهِ حَتَّى يَسْلَمَ لِوَرَثَةِ الْوَاهِبِ عَبْدٌ وَثُلُثُ عَبْدٍ، قَدْ نَفَّذْنَا الْهِبَةَ فِي ثُلُثَيْ عَبْدٍ، فَإِنْ فَدَاهُ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْوَاهِبِ الْأَوَّلِ الدِّيَةُ، وَالْعَبْدُ، وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَقِيمَةُ الْعَبْدِ خَمْسَةُ آلَافٍ، فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الثُّلُثِ، فَتَجُوزُ الْهِبَةُ فِي جَمِيعِهِ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا فَوَهَبَهُ لِرَجُلٍ فِي مَرَضِهِ وَقَبَضَهُ، ثُمَّ إنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ وَهَبَهُ لِآخَرَ، وَهُوَ مَرِيضٌ وَقَبَضَهُ الْآخَرُ، ثُمَّ إنَّ الْعَبْدَ قَتَلَ الْمَوْهُوبَ لَهُ الْأَوَّلَ وَمَاتَ الْوَاهِبُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>