لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْمَوْلَى، وَلَهُ وَرَثَةٌ يَحُوزُونَ مِيرَاثَهُ؛ لِأَنَّ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لَا يَعُودُ إلَى السَّيِّدِ بِالْمِيرَاثِ فَلَا يَقَعُ الدَّوْرُ
وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ السَّيِّدِ وَتَرَكَ خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَلَهُ أَوْلَادٌ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَلَا وَارِثَ لِلْعَبْدِ غَيْرُ السَّيِّدِ، فَالْمِائَتَانِ مِنْ الْخَمْسِمِائَةِ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمَوْلَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّ لِلْمَوْلَى مِنْ تَرِكَةِ الْعَبْدِ بِحِسَابِ دَيْنِهِ، وَثَلَثُمِائَةٍ الْبَاقِيَةُ مِنْ تَرِكَةِ الْعَبْدِ تَكُونُ لِلذَّكَرِ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْلَى بِسَبَبِ الْوَلَاءِ هَذَا إذَا كَانَ مَوْتُ الْعَبْدِ بَعْدَ الْمَوْلَى، فَإِنْ كَانَ مَوْتُ الْعَبْدِ قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْلَى فَالْخَمْسُمِائَةِ كُلُّهَا بَيْنَ وَرَثَةِ الْمَوْلَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ صَارَ لِلْمَوْلَى: بَعْضُهُ بِحِسَابِ الدَّيْنِ وَبَعْضُهُ بِحِسَابِ الْمِيرَاثِ فَتَكُونُ الْخَمْسُمِائَةِ كُلُّهَا تَرِكَةِ الْمَوْلَى
وَلَوْ أَنَّ الْعَبْدَ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ كَانَتْ الْمِائَتَانِ مِنْ الْخَمْسِمِائَةِ لِوَرَثَةِ الْمَوْلَى بِحِسَابِ دَيْنِ السِّعَايَةِ وَكَانَتْ الثَّلَثُمِائَةِ بَيْنَ ابْنَةِ الْعَبْدِ وَالذُّكُورِ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْلَى نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّ تَرِكَةَ الْعَبْدِ فِي الْحَاصِلِ هَذَا فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِابْنَتِهِ وَنِصْفُهُ لِعَصَبَةِ الْمَوْلَى
وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ السَّيِّدِ وَتَرَكَ خَمْسَمِائَةٍ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاهُ كَانَتْ وَصِيَّةُ الْعَبْدِ مِائَةً وَسِتِّينَ دِرْهَمًا؛ لِأَنَّ مَالَ الْمَوْلَى فِي الْحَاصِلِ أَرْبَعُمِائَةٍ، قِيمَةُ الْعَبْدِ ثَلَثُمِائَةٍ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ مِائَتَانِ بَيْنَ الِابْنَةِ، وَالْمَوْلَى نِصْفَانِ، ثُمَّ تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ لِلْعَبْدِ فِي خُمْسَيْ هَذِهِ الْأَرْبَعِمِائَةِ بِاعْتِبَارِ طَرْحِ سَهْمِ الدَّوْرِ مِنْ نَصِيب الْمَوْلَى كَمَا بَيَّنَّا، فَإِذَا ظَهَرَ أَنَّ وَصِيَّتَهُ خُمْسَا أَرْبَعِمِائَةٍ، وَذَلِكَ مِائَةٌ وَسِتُّونَ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنْ السِّعَايَةِ مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ، فَيَأْخُذُهَا وَرَثَةُ الْمَوْلَى مِنْ الْخَمْسِمِائَةِ، وَيَبْقَى مِنْ تَرِكَةِ الْعَبْدِ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ بَيْنَ الْمَوْلَى وَالِابْنَةِ نِصْفَانِ، فَيَسْلَمُ لِلِابْنَةِ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ وَلِوَرَثَةِ الْمَوْلَى فِي الْحَاصِلِ ثَلَثُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ عَلَى الطَّرِيقِ الْآخَرِ، وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ طَرْحَ سَهْمِ الدَّوْرِ مِنْ نَصِيبِ الْعَبْدِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي الْكِتَابِ هُنَا السَّبِيلُ أَنْ نَرْفَعَ مِنْ تَرِكَةِ الْعَبْدِ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ بِالسِّعَايَةِ يَبْقَى ثَلَثُمِائَةٍ بَيْنَ الِابْنَةِ، وَالْمَوْلَى نِصْفَانِ، ثُمَّ نَصِيبُ الْمَوْلَى يَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِحَاجَتِنَا إلَى تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ فِي ثُلُثِ ذَلِكَ فَيَكُونُ هَذِهِ الثَّلَثُمِائَةٍ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ ثَلَاثَةٌ لِلْمَوْلَى، ثُمَّ يَعُودُ سَهْمٌ مِنْ ذَلِكَ بِالْوَصِيَّةِ إلَى الِابْنَةِ فَيَطْرَحُ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ نَصِيبِهَا يَبْقَى لَهَا سَهْمَانِ، وَلِلْمَوْلَى ثَلَاثَةٌ فَذَلِكَ خَمْسَةٌ، فَهَذِهِ تَكُونُ أَخْمَاسًا خُمُسَاهَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهَا بِالْوَصِيَّةِ خُمْسٌ آخَرُ، وَذَلِكَ سِتُّونَ فَيَسْلَمُ لَهَا مِائَةٌ وَثَمَانُونَ، قَدْ كُنَّا أَعْطَيْنَا الْمَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِثْلَ هَذَا فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ.
وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ السَّيِّدِ وَتَرَكَ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَوَصِيَّةُ الْعَبْدِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَمَّا عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ مَالَ الْمَوْلَى خَمْسُمِائَةٍ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ مَعَ نِصْفِ مَا بَقِيَ، ثُمَّ بَعْدَ طَرْحِ سَهْمِ الدَّوْرِ مِنْ جَانِبِهِ وَهَذِهِ الْخَمْسُمِائَةِ تَكُونُ أَخْمَاسًا لِلْعَبْدِ: خُمُسَاهَا بِالْوَصِيَّةِ، وَذَلِكَ مِائَتَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute