للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِرْهَمٍ، فَإِذَا تَبَيَّنَّ أَنَّ وَصِيَّتَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ يَبْقَى عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي مِائَةِ دِرْهَمِ فَيَأْخُذُ الْمَوْلَى ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ مَعَ نِصْفِ مَا بَقِيَ فَيَسْلَمُ لِوَرَثَتِهِ أَرْبَعُمِائَةٍ، قَدْ نَفَّذْنَا وَصِيَّتَهُ فِي مِائَتَيْنِ، وَعَلَى الطَّرِيقِ الْآخَرِ تَرْفَعُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ بَقِيَ تَرِكَةُ الْعَبْدِ خَمْسُمِائَةٍ وَتُقَسَّمُ هَذِهِ الْخَمْسُمِائَةِ بَعْدَ طَرْحِ سَهْمِ الدَّوْرِ مِنْ نَصِيبِ الِابْنَةِ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: ثَلَثُمِائَةٍ لِلْمَوْلَى وَمِائَتَانِ لِلِابْنَةِ، ثُمَّ تَعُودُ مِائَةٌ بِالْوَصِيَّةِ، فَيَسْلَمُ لَهَا ثَلَاثُمِائَةٍ مِثْلُ مَا سَلِمَ لِلْمَوْلَى، قَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ فِي الْمَرَّتَيْنِ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

وَلَوْ تَرَكَ الْعَبْدُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ لِوَرَثَةِ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ عَلَى الْعَبْدِ السِّعَايَةَ فِي الْمِائَتَيْنِ، قَدْ تَبَيَّنَّ أَنَّ دَيْنَهُ مُحِيطٌ بِتَرِكَتِهِ فَلَا مِيرَاثَ لِوَرَثَتِهِ، وَلَوْ تَرَكَ ثَلَثَمِائَةٍ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ عِشْرِينَ وَمِائَةً؛ لِأَنَّ هَذِهِ الثَّلَثَمِائَةٍ كُلَّهَا مَالُ الْمَوْلَى، وَبَعْدَ طَرْحِ سَهْمِ الدَّوْرِ مِنْ جَانِبه تُقَسَّمُ أَخْمَاسًا: لِلْعَبْدِ خُمُسَاهَا بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ، يَبْقَى عَلَيْهِ مِنْ السِّعَايَةِ بِقَدْرِ مِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَيَأْخُذُ الْمَوْلَى ذَلِكَ أَوَّلًا، ثُمَّ يَسْلَمُ لَهُ نِصْفُ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ بِالْمِيرَاثِ فَيَسْلَمُ لِوَرَثَتِهِ مِائَتَانِ وَأَرْبَعُونَ، قَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ.

وَعَلَى الطَّرِيقِ الْآخَرِ يُرْفَعُ ثُلُثَا قِيمَتِهِ يَبْقَى تَرِكَةُ الْعَبْدِ مِائَةٌ فَيُقَسَّمُ ذَلِكَ بَيْنَ الِابْنَةِ، وَالْمَوْلَى أَخْمَاسًا: لِلْمَوْلَى ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ سِتُّونَ، ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهَا بِالْوَصِيَّةِ ثُلُثُ ذَلِكَ عِشْرُونَ فَيَسْلَمُ لَهَا سِتُّونَ مِثْلُ مَا سَلِمَ لِلْمَوْلَى بِالْمِيرَاثِ، قَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ مَرَّةً فِي مِائَةٍ وَمَرَّةً فِي عِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ.

وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ لَوْ تَرَكَ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا ثُلُثُهُ بَيْنَ أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ إلَّا شَيْئًا، فَإِنَّ التَّخْرِيجَ فِيهِ كَمَا بَيَّنَّا

وَلَوْ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ كُلُّهُ مِيرَاثٌ؛ لِأَنَّ نِصْفَ تَرِكَتِهِ يَكُون لِلْمَوْلَى بِطَرِيقِ الْمِيرَاثِ، وَذَلِكَ سِتُّمِائَةٍ فَتَبَيَّنَّ أَنَّ جَمِيعَ رَقَبَتِهِ خَارِجٌ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمَوْلَى؛ فَلِهَذَا لَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ

وَلَوْ تَرَكَ الْعَبْدُ ابْنَتَيْنِ وَثَلَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَلِكَ الثُّلُثُ بَيْنَ الِابْنَتَيْنِ، وَالْمَوْلَى أَثْلَاثًا، فَالسَّبِيلُ أَنْ تَجْعَلَ أَصْلَهُ مِنْ تِسْعَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ سَهْمٌ إلَى الْمَوْلَى بِالْمِيرَاثِ، وَهُوَ الدَّائِرُ فَتَطْرَحُهُ مِنْ أَصْلِ حَقِّهِ وَتَجْعَلُ الثَّلَثَمِائَةٍ عَلَى ثَمَانِيَةٍ، فَإِنَّمَا تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْمَانِ هَذِهِ الثَّلَثِمِائَةٍ، وَثُمُنُ الثَّلَثِمِائَةِ سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَنِصْفٌ، فَثَلَاثَةُ أَثْمَانِهِ تَكُونُ مِائَةً وَاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفًا، فَتَبَيَّنَّ أَنَّ السَّالِمَ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ هَذَا الْمِقْدَارُ، فَيَأْخُذُ الْمَوْلَى مِنْ تَرِكَتِهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ السِّعَايَةِ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَنِصْفٌ وَيَعُودُ إلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَنِصْفٌ فَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، قَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ فِي مِائَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ، عَلَى الطَّرِيقِ الْآخَرِ يُرْفَعُ ثُلُثَا قِيمَتِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ يَبْقَى مِائَةٌ، فَهَذِهِ الْمِائَةُ تُقَسَّمُ بَيْنَ الِابْنَتَيْنِ، وَالْمَوْلَى أَثْلَاثًا، ثُمَّ الثُّلُثُ الَّذِي لِلْمَوْلَى يَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِحَاجَتِنَا إلَى تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ فِي ثُلُثِ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>