للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتَكُونُ هَذِهِ الْمِائَةُ عَلَى تِسْعَةٍ، وَبَعْدَ طَرْحِ سَهْمِ الدَّوْرِ مِنْ جَانِبِ الِابْنَتَيْنِ تَكُونُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ يَسْلَمُ لِلْمَوْلَى بِالْمِيرَاثِ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ يَعُودُ إلَى الِابْنَتَيْنِ بِالْوَصِيَّةِ سَهْمٌ، فَيَكُونُ لَهُمَا سِتَّةٌ، وَذَلِكَ الثُّلُثَانِ مِنْ تَرِكَةِ الْعَبْدِ وَلِلْمَوْلَى الثُّلُثُ، وَإِذَا قَسَّمْتَ ذَلِكَ بِالدَّرَاهِمِ ظَهَرَ أَنَّ تَنْفِيذَ الْوَصِيَّةِ فِي مِائَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ؛ لِأَنَّا نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ مَرَّةً فِي مِائَةٍ وَمَرَّةً فِي ثُمُنِ الْمِائَةِ، وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ، وَكَذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ يَخْرُجُ لَوْ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَى أَلْفٍ وَثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ كَانَتْ تَرِكَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَثَمَانَ مِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لِابْنَتَيْهِ مِنْ تَرِكَتِهِ الثُّلُثَيْنِ، وَالْبَاقِي لِلْمَوْلَى، وَذَلِكَ سِتُّمِائَةٍ، فَتَبَيَّنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ؛ فَلِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ.

وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَأُمَّهُ، وَالْمَوْلَى، فَإِنْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ قَدْرَ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ فَهُوَ لِوَرَثَةِ الْمَوْلَى كُلُّهُ بِحِسَابِ دَيْنِ السِّعَايَةِ، وَإِنْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ نَظَرْتَ إلَى مَا بَقِيَ فَتُقَسِّمُهُ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا، ثُمَّ نَظَرْتَ إلَى سَهْمٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ فَأَضَفْتَهُ إلَى ثُلُثِ رَقَبَةِ الْعَبْدِ، فَذَلِكَ ثُلُثُ تَرِكَةِ الْمَوْلَى، فَهُوَ الْوَصِيَّةُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ: لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ الثَّلَاثَةُ وَمَا بَقِيَ، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ يَعُودُ ثُلُثُ ذَلِكَ، وَهُوَ سَهْمٌ بِالْوَصِيَّةِ إلَى وَرَثَةِ الْعَبْدِ فَاطْرَحْ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ حَقِّهِمْ فَيَبْقَى لَهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الَّتِي بَقِيَتْ مِيرَاثُ الْمَوْلَى فَذَلِكَ سَبْعَةَ عَشَرَ؛ فَلِهَذَا صَارَ الْبَاقِي بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ مَقْسُومًا عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ. الْوَصِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمٌ وَاحِدٌ

وَلَوْ تَرَكَ الْعَبْدُ ابْنَةً وَامْرَأَةً وَمَوْلَاهُ رَفَعْتَ مِنْ تَرِكَتِهِ ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ، ثُمَّ نَظَرْتَ إلَى مَا بَقِيَ فَأَخَذْت سَبْعَةً فَأَضَفْته إلَى ثُلُثِ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَجَعَلْته لِوَصِيَّتِهِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَلِلِابْنَةِ أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لِلْمَوْلَى، ثُمَّ يَعُودُ سَهْمٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِالْوَصِيَّةِ إلَى وَرَثَةِ الْعَبْدِ فَيَطْرَحُ هَذَا السَّهْمَ مِنْ أَصْلِ حَقِّهِمْ، وَتَجْعَلُ قِسْمَةُ الْبَاقِي عَلَى سَبْعَةٍ

وَلَوْ تَرَكَ الْعَبْدُ ابْنَةً وَأُمًّا وَامْرَأَةً، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا قَسَّمَ مَا بَقِيَ مِنْ التَّرِكَةِ بَعْدَ رَفْعِ ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ عَلَى سَبْعَةٍ وَسِتِّينَ سَهْمًا فَنَظَرْتَ إلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنْ هَذِهِ السَّبْعَةِ وَالسِّتِّينَ فَأَضَفْتَهَا إلَى ثُلُثِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَجَعَلْت ذَلِكَ الْوَصِيَّةَ؛ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ: لِلِابْنَةِ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ، يَبْقَى خَمْسَةٌ فَهِيَ لِلْمَوْلَى بِالْعُصُوبَةِ، ثُمَّ تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي ثُلُثِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِلْخَمْسَةِ ثُلُثٌ صَحِيحٌ، فَيُضْرَبُ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ فِي ثَلَاثَةٍ فَصَارَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ: لِلْمَوْلَى مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ يَعُودُ ثُلُثُ ذَلِكَ، وَهُوَ خَمْسَةٌ إلَى وَرَثَةِ الْعَبْدِ بِالْوَصِيَّةِ فَيَطْرَحُ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ حَقِّهِمْ، وَإِذَا طَرَحْت مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ خَمْسَةً يَبْقَى سَبْعَةٌ وَسِتُّونَ. الْوَصِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةٌ أُخْرَى مَعَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ كَمَا بَيَّنَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>