للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ بِالْعُصُوبَةِ لِابْنِ الْعَمِّ وَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ دُونَ ابْنَةِ الِابْنَةِ. فَكَذَلِكَ هُنَا إذَا عَرَفْنَا هَذَا رَجَعْنَا إلَى بَيَانِ مَذْهَبِ الَّذِينَ قَالُوا بِتَوْرِيثِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ فَقَدْ فَرَغْنَا مِنْ بَيَانِ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فَنَقُولُ أَمَّا عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مَا دَامَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ أَوْ كَانَا سَوَاءً فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ فَإِنَّهُ يُعْطَى الثُّلُثَ، ثُمَّ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَمَنْ مَذْهَبُهُ أَنْ يَعْتَدَّ بِالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ.

فَإِذَا أَخَذَ الْجَدُّ نَصِيبَهُ رَدَّ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ عَلَى الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ جَمِيعِ مَا أَصَابُوا إنْ كَانَ أَوْلَادُ الْأَبِ وَالْأُمِّ ذُكُورًا أَوْ مُخْتَلَطِينَ فَإِنْ كَانُوا إنَاثًا فَإِنَّهُمْ يَرُدُّونَ عَلَى الْبِنْتَيْنِ إلَى تَمَامِ الثُّلُثَيْنِ وَعَلَى الْوَاحِدَةِ إلَى تَمَامِ النِّصْفِ وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا مَسْأَلَةُ الْعُشْرِيَّةِ وَصُورَتُهَا أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ فَعَلَى قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْمُقَاسَمَةِ لِأَنَّ بِالْمُقَاسَمَةِ نَصِيبَ الْجَدِّ خُمُسَا الْمَالِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الثُّلُثِ فَيَكُونُ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ خَمْسَةٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ، ثُمَّ الْأَخُ لِأَبٍ يَرُدُّ عَلَى الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ إلَى تَمَامِ النِّصْفِ، وَذَلِكَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ مَا أَصَابَهُ فَانْكَسَرَ بِالْإِنْصَافِ فَأُضَعِّفُهُ فَيَكُونُ عَشَرَةً لِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ بَعْدَ الرَّدِّ خَمْسَةٌ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ لِأَبٍ سَهْمٌ وَاحِدٌ، وَهَذَا السَّهْمُ الْوَاحِدُ.

هُوَ عُشْرُ الْمَالِ فَلِهَذَا سُمِّيَتْ الْمَسْأَلَةُ عُشْرِيَّةَ زَيْدٍ وَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ يُوَفِّرُ عَلَى أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، ثُمَّ يَنْظُرُ لِلْجَدِّ إلَى الْمُقَاسَمَةِ وَإِلَى ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَإِلَى سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ فَأَيُّ ذَلِكَ خَيْرًا لِلْجَدِّ أَعْطَى ذَلِكَ وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْأَخَوَاتِ الْمُفْرَدَاتِ لَا يَكُنَّ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ مَعَ الْجَدِّ، وَلَكِنْ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِالْجَدِّ وَيَكُونُ الْحُكْمُ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْجَدِّ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ خَاصَّةً فَإِنَّ جَعْلَ الْأُخْتِ فِيهَا صَاحِبَةَ فَرْضٍ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ وَصُورَتُهَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدًّا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ تَعُولُ بِثَلَاثَةٍ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْأُخْتَ هُنَا صَاحِبَةَ فَرْضٍ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ نَصِيبِ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ إلَّا السُّدُسُ فَإِنْ جَعَلَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ صَارَتْ الْأُخْتُ مَحْجُوبَةً بِالْجَدِّ، وَهَذَا خِلَافُ أَصْلِهِ، وَإِنْ جَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا بِالْمُقَاسَمَةِ انْتَقَصَ نَصِيبُ الْجَدِّ عَنْ السُّدُسِ وَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ نَصِيبُهُ عَنْ السُّدُسِ بِاعْتِبَارِ الْوَلَاءِ بِحَالٍ وَإِسْقَاطُ الْأُخْتِ بِالْجَدِّ مُتَعَذِّرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>