للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجَدِّ وَلَكِنْ يَعْتَدُّ بِهِمْ إذَا انْفَرَدُوا عَنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَيَجْعَلُ الْجَدَّ كَأَحَدِ الذُّكُورِ مِنْهُمْ فِي حُكْمِ الْمُقَاسَمَةِ وَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ سِوَى الْبَنَاتِ فَإِنَّهُ يُوَفِّرُ عَلَيْهِمْ فَرَائِضَهُمْ، ثُمَّ يَنْظُرُ إلَى مَا بَقِيَ فَإِنْ كَانَ السُّدُسَ يُعْطَى لِلْجَدِّ.

وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ يُكَمِّلُ لَهُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ السُّدُسِ يَنْظُرُ لِلْجَدِّ إلَى الْمُقَاسَمَةِ وَإِلَى سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ فَأَيُّمَا كَانَ خَيْرًا لَهُ ذَلِكَ وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ وَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْأَخَوَاتِ الْمُفْرَدَاتِ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ مَعَ الْجَدِّ وَفَرِيضَةُ الْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ النِّصْفُ وَفَرِيضَةُ الْمَثْنَى فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ وَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ مَعَ الِابْنَةِ الْجَدُّ صَاحِبُ فَرْضٍ لَهُ السُّدُسُ، وَلَا يَكُونُ عَصَبَةً بِحَالٍ وَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَفْضِيلُ الْأُمِّ عَلَى الْجَدِّ وَبِهَذَا كُلِّهِ أَخَذَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسِوَى هَذَا رِوَايَتَانِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إحْدَاهُمَا كَقَوْلِ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالْأُخْرَى أَنَّ الْمَالَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ بِالْمُقَاسَمَةِ وَإِنْ كَانَ نَصِيبُ الْجَدِّ دُونَ السُّدُسِ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَتَبَ إلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ جَدٍّ وَسِتِّ إخْوَةٍ فَكَتَبَ فِي جَوَابِهِ اجْعَلْ الْمَالَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبْعَةٍ وَمَزِّقْ كِتَابِي هَذَا إنْ وَصَلَ إلَيْك فَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَى هَذِهِ الْفَتْوَى حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يُمَزِّقَهُ. فَأَمَّا بَيَانُ مَذْهَبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا دَامَتْ الْقِسْمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ الثُّلُثِ وَافَقَ فِي هَذَا زَيْدًا وَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَا يَعْتَدُّ بِأَوْلَادِ الْأَبِ مَعَ الْأَوْلَادِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ فَوَافَقَ فِيهِ عَلِيًّا وَقَالَ يُعْتَدُّ بِهِمْ إذَا انْفَرَدُوا عَنْ أَوْلَادِ الْأَبِ وَالْأُمِّ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ فَأَهْلُ الْحِجَازِ يَرْوُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ يُعْطِي أَصْحَابَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، ثُمَّ يَنْظُرُ لِلْجَدِّ إلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ زَيْدٍ فَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْهُ أَنَّهُ يَنْظُرُ لِلْجَدِّ إلَى الْمُقَاسَمَةِ وَإِلَى السُّدُسِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْأَخَوَاتِ الْمُفْرَدَاتِ أَصْحَابَ الْفَرَائِضِ مَعَ الْجَدِّ وَافَقَ فِيهِ عَلِيًّا وَمِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنَةٌ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ نِصْفَانِ فَهَذِهِ مِنْ مُرَبَّعَاتِ عَبْدِ اللَّهِ.

وَمِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَانِ فَكَانَ لَا يُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ فَهَذِهِ مِنْ مُرَبَّعَاتِهِ أَيْضًا وَمِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَنَّ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ إذَا كَانُوا أَصْحَابَ الْفَرَائِضِ مَعَ الْجَدِّ فَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا، أَوْ إنَاثًا أَوْ مُخْتَلِطِينَ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَبِهَذَا كُلِّهِ أَخَذَ فُقَهَاءُ الْكُوفَةِ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فَصَارَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي الْحَاصِلِ فِي ثَمَانِ فُصُولٍ فَالسَّبِيلُ أَنْ نَذْكُرَ كُلَّ فَصْلٍ عَلَى الِانْفِرَادِ أَمَّا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ أَنَّ عَلَى قَوْلِ زَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ تُعْتَبَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>