بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَالْقِسْمَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْآخَرِ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ.
وَالطَّرِيقُ فِي تَخْرِيجِهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ فَتَزِيدَ عَلَيْهَا سَهْمًا لِلْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِمَكَانِ وَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَيَكُونُ اثْنَا عَشَرَ ثُمَّ ادْفَعْ مِنْهُ مَا زِدْتَ لِلنَّصِيبِ وَهُوَ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ النَّصِيبِ فَيَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فَهُوَ الثُّلُثُ وَجُمْلَةُ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ.
وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ النَّصِيبَ فَخُذْ النَّصِيبَ وَهُوَ السَّهْمُ وَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ تِسْعَةً ثُمَّ ارْفَعْ مِنْهُ سَهْمًا كَمَا رَفَعْتَهُ مِنْ أَصْلِ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ سَهْمٌ وَتَرُدُّ الْبَاقِيَ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مَقْسُومٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ مِثْلِ النَّصِيبِ قَالَ فِي الْأَصْلِ فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْسِبَهُ بِالْجَامِعِ وَمُرَادُهُ طَرِيقُ الْخَطَأَيْنِ وَفِي تَخْرِيجِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَحَدُهَا يُسَمَّى طَرِيقَ التَّقْدِيرِ وَالْآخَرُ يُسَمَّى طَرِيقَ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ، وَالْآخَرُ طَرِيقَ الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ فَاَلَّذِي ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنْ قَالَ: خُذْ مَالًا فَوْقَ الْعَشَرَةِ لَهُ ثُلُثٌ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فَأَخْرِجْ ثُلُثَهُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَأَعْطِ بِالنَّصِيبِ مِنْهُ سَهْمًا وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمًا بَقِيَ سَهْمَانِ فَرُدَّهُمَا عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَصِيرُ عَشَرَةً وَحَاجَتُك إلَى ثَلَاثَةٍ فَظَهَرَ الْخَطَأُ بِسَبْعَةٍ فَاحْفَظْ ذَلِكَ مَعَكَ وَخُذْ مَالًا آخَرَ لَهُ ثُلُثٌ وَهُوَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فَأَخْرِجْ مِنْهُ الثُّلُثَ سَبْعَةً ثُمَّ أَعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى سَهْمَيْنِ بَقِيَ أَرْبَعَةٌ فَزِدْهَا عَلَى الثُّلُثَيْنِ فَيَكُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَحَاجَتُكَ إلَى ثَلَاثَةٍ فَظَهَرَ الْخَطَأُ الثَّانِي بِزِيَادَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْ الثُّلُثَ الْأَوَّلَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَكُونَ سِتِّينَ وَثُلُثَ الثَّانِي وَهُوَ سَبْعَةٌ فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونَ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ، اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ وَهُوَ الثُّلُثُ وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَطْرَحَ أَقَلَّ الْخَطَأَيْنِ مِنْ أَكْثَرِهِمَا بِلَا ضَرْبٍ فَإِنْ طَرَحْتَ سَبْعَةً مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ بَقِيَتْ ثَمَانِيَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ فَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْجَامِعُ الْأَكْبَرُ وَالْفُقَهَاءُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - يُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِتَضْعِيفِ الثُّلُثِ سِوَى النَّصِيبِ فَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ جُعِلَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ أَرْبَعَةً وَالثُّلُثُ الثَّانِي سَبْعَةً وَعَلَى طَرِيقِ التَّقْدِيرِ فِي الْخَطَأَيْنِ أَنْ تَقُولَ: لَمَّا ظَهَرَ الْخَطَأُ الْأَوَّلُ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ تَجْعَلُ ثُلُثَ الْمَالِ أَرْبَعَةً ثُمَّ تُعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمَيْنِ وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثَا سَهْمٍ يَبْقَى سَهْمٌ وَثُلُثٌ تَضُمُّهُ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَصِيرُ تِسْعَةً وَثُلُثًا وَحَاجَةُ الْوَرَثَةِ إلَى سِتَّةٍ ظَهَرَ الْخَطَأُ بِزِيَادَةِ الثَّلَاثَةِ وَثُلُثٍ وَكَانَ الْخَطَأُ الْأَوَّلُ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ، فَلَمَّا زِدْنَا فِي النَّصِيبِ سَهْمًا أَذْهَبَ خَطَأَ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَيَبْقَى خَطَأُ ثَلَاثَةٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute