للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه، أو بتعجيز المَوْلَى (١)، أو بالتقحم على نقمته (٢)، أو بالاتكال على ما عُهِدَ من (٣) عفوه، فهذه خمسةُ وجوه لا سادس لها ينفصل (٤) عنها.

فأمَّا الشكُّ في اطِّلَاع المولى أو بتعجيزه (٥) عن الانتقام فكُفْرٌ (٦) لا يُغْفَرُ.

وأمَّا غيرها فمغفورٌ إذا شاء، إلَّا أن بعضها أَشَدُّ من بعض، والغفلة أخفُّها، ويليه الاتكال على عفوه، وأشدُّ هذا الأخف التَّقَحُّمُ رِضًى بالنقمة، ونعوذ بالله من سوء القضاء.

قال الإمام (٧) : ولا يَتِمُّ الإحسانُ إلَّا بأن يَنْتظِمَ القَوْلُ والعَمَلُ؛ فلا يثطق إلَّا بما يفعل، ولا يأمر إلا بما يمتثل، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣].

وذلك في قَوْلٍ: "النبيُّون" (٨)، وهذا ما (٩) لا ريب فيه.


(١) في (س) و (ف): المولى له.
(٢) في (س): نفسه.
(٣) قوله: "ما عهد من" سقط من (س).
(٤) في (د) و (ز): تنفصل.
(٥) في (د) - أيضًا-: وبتعجيزه، وفي (س) و (ص) و (ف): أو تعجيزه.
(٦) في (س): فكفره.
(٧) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي، وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي، وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي، وفي (ل): قال الإمام الحافظ، وفي (ف): قال الإمام.
(٨) لطائف الإشارات: (٣/ ٣٣١).
(٩) في (س) و (د): ممَّا.