للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والذي أَجْمَعَتْ عليه الأمة في الصَّلَاةِ النِّيَّةُ عند الدخول، دون تكبير وقراءة آية واحدة بالعجمية، والركوع دون الطمأنينة، والسجود كذلك، والخروجُ عن الصلاة بنِيَّةٍ دون سَلَامٍ بأي فِعْلٍ كان ممَّا يضادُّ الصلاة، فلو اقتصر أَحَدٌ على ما أجمعت (١) عليه الأمة في فرائض الصلاة لجاء بصورة لَعِبٍ لا بصورة عبادة، وإذا جاء بما وَصَفَ أبو حُمَيْدٍ جاء بصفة حسنة، وليست (٢) بفَرْضٍ بالإجماع، فلذلك قال: "إنَّ عليه أن يأتي بالصلاة على أكمل الأوصاف، ولا يُعِيِّنَ في نِيَّتِه فَرْضًا من سُنَّةٍ" (٣)، وإنما عليه الاقتداء بالنبي .

فإن قيل: فما يفعل إذا سَهَا؟

قلنا: لم يُبْنَ (٤) الكتابَ لمن سَهَا.

يُروى أن أحمد بن حنبل كان يمشي إلى شيبان الراعي (٥) العابد زائرًا، فقال له الشافعي: "يا أبا عبد الله؛ أريد أن أزور معك شيبان، فقال له أحمد بن حنبل: أخاف أن تُكَلِّمَه بما يكْرَهُ، قال: لا (٦)، فتَوَاعَدَا ومَشَيَا إليه، فلمَّا بلغاه أَلْفَيَاهُ قد جعل الغَنَمَ في القِبْلَةِ يَحْرُسُها وهو (٧) يُصَلِّي، فلمَّا سَلَّمَ


(١) في (د): اجتمعت.
(٢) في (ف) و (س): ليس.
(٣) يقصد قول الغزالي المتقدِّم.
(٤) في (س) و (ف): نَبْنِ.
(٥) العابد الزاهد، شيبان الراعي، توفي في حدود السبعين ومائة، أخباره في: الحلية: (٨/ ٣١٧)، وتاريخ الإسلام: (٤/ ٤١٠ - ٤١١)، والوافي بالوفيات: (١٦/ ١١٨).
(٦) سقطت من (س).
(٧) سقط من (س) و (ص).