للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودخل النبي على جُوَيْرِيَةَ يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قالت: لا، قال لها (١): أتريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأَفْطِرِي" (٢).

وفي الصحيح: "أن النبي نهى عن صَوْمِ يوم الجمعة" (٣)، ورُوي في الحَسَنِ أنه كان يَصُومُه (٤)، والنهيُّ أَصَحُّ.

وفي الحِسَانِ: أن النبي قال: "لا تصوموا يوم السبت إلَّا فيما افتُرِضَ عليكم، وإن (٥) لم يجِدْ إلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ (٦) أو عُودَ شَجَرَةٍ فليمضغه" (٧)، ولم يصح.

وفي الصحيح: "ما من أيام أحبُّ إلى الله العمل فيها من عَشْرِ ذي الحجة" (٨).


(١) سقط من (س).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر، رقم: (١٩٨٦ - طوق).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر، رقم: (١٩٨٥ - طوق).
(٤) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الصوم عن رسول الله ، باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، رقم: (٧٤٢ - بشار).
(٥) (في (د) و (ص): فإن.
(٦) في (ص): نخاعته.
(٧) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، رقم: (٢٤٢١ - شعيب)، قال أبو داود: "قال مالك: هذا كذب".
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، رقم: (٩٦٩ - طوق).