للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخامسة: أن الماء إذا كان جاريًا كان طَيِّبًا، وإذا اختُزِن تغيَّر، كذلك المال؛ إذا أَجْرَاهُ صاحبُه في مجاريه طاب، وإذا احتجنه خَبُثَ عليه (١) وعاب (٢).

السَّادسة: أن الماء إذا كان طاهرًا صَلَحَ للنبات والعبادات، وإذا كان نَجِسًا لم يصلح للعبادة (٣)، كذلك المال، إذا كان حلالًا استقام به المعاش والطاعة، وخَلُصَ من التِّبَاعَةِ (٤)، وإذا كان حرامًا إن كسا عَرِيَّتَه فقد (٥) أبدى عورته، أو سَدَّ جَوْعَتَه فقد أسقط حُرْمَتَه (٦).

السَّابعة: أن الماء إذا ثار عنه النبات، وخرجت به الأشجار، وأَيْنَعَتْ به الأزهار، واختلفت عليها المناظر للنُّظَّارِ، لا يأمن أن تُصيبَه آفة من غير ارتقاب، وتنقلب عليه الحال بما لم يكن في حساب، فإن المال إذا نما بيد صاحبه وتفنَّن في (٧) أنواعه، وعَمَّمَ (٨) به جميع لذَّاته، وكثُرت عليه الأعداد من الأزواج والأولاد، ورأى أن أحواله صافية، ومراتبه عالية، ومقاديره غالية، وآماله متدانية، ورياض لذَّته (٩) زاهرة، وغصون (١٠) أُنْسِه مُتَهَدِّلَةٌ (١١)،


(١) سقطت من (ص).
(٢) لطائف الإشارات: (٢/ ٨٩).
(٣) في (ص): العبادات.
(٤) في (ص): التبعة.
(٥) في (ص): فلقد.
(٦) لطائف الإشارات: (٢/ ٨٩).
(٧) سقطت من (ص).
(٨) في (ص): تنعم.
(٩) في (ص): لذاته.
(١٠) في (ص): عضون.
(١١) في (ص): المتدللة.