للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبين القَتْلِ حَبَطًا أو الإشراف على الموت حِسًّا، وبين الهلاك في الدين أو مقاربته حُكْمًا إن لم تتداركه بصيرة، وهو: التقابل الثاني.

وبين المقتصد على كَسْبِ المال بقَدْرِ الكفاية وبين البهيمة المجتزئة بالخَصِرِ، وهو: التقابل الثالث.

وبين الاهتداء بنور الشريعة في المال، وبين استقبال الماشية الشمس على طريق الاستمراء والاستراحة من الرَّتْعِ (١)، وهو: التقابل الرابع.

وبين الثَّلْطِ والبول اللذين كانا يعودان لو بَقَيَا على الماشية بالهَلَكَةِ، وبين أداء الحق، وهو: التقابل الخامس.

وبين العَوْدِ إلى الأكل بعد الاستراحة وإخراج الفضل، وبين العود إلى كسب المال بعد أداء الحق، وهو: التقابل السَّادس.

إلى آخر تمام الكلام في تحقيق التمثيل على التفصيل، بما هو مُوَضَّحٌ في "قانون التأويل (٢) " (٣)، فعرَّف فيها الدنيا ومقدارها، وكيفية الانتفاع بها، وآفتها ومثالها (٤)، ووجه الخلاص منها، وفائدة الانكفاف عنها.

ويُروى عن مالك بن أنس أنه قال: "الزهد التقوى"، ولم أحفظه، ولعله أراد: تَرْكَ الشبهات؛ فإنه كان له تَوَسُّعٌ في المباحات.


(١) في (ص): المرتع.
(٢) في (ك) و (ص) و (د): القانون، ومرَّضها في (د).
(٣) قانون التأويل: (ص ٢٨٩).
(٤) في (ك): ما لها، ومرَّضها في (د)، والمثبت صحَّحه بطرته.