للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد كان النبيُّ يأمر بدفع ضرر العين بالرُّقْيَةِ والاستعاذة، وبعد وقوعه باغتسال العائن وصَبِّ المغسول به (١) عليه (٢).

وقد قال يعقوب: ﴿يَابَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾ [يوسف: ٦٧].

قال قتادةُ ومجاهدٌ وابنُ إسحاق: "كانوا قد أُوتوا صورة وجمالًا، فخشي عليهم أَنْفُسَ الناس" (٣).

خَشِيَ نَبِيُّ الله العَيْنَ على بَنِيهِ، وهذا من التوقِّي وترك التعرض والخروج عن الأسباب المتوقعة من ضرر الغير، ولكنه حذر عليهم، وأمرهم بالتحرز، وأخبرهم أن الحُكْمَ لله، وأنه بعد أَمْرِه لهم بالتحرز هو على الله في حِفْظِهم مُتَوَكِّلٌ، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (٤) [التوبة: ٥١].

وأمَّا سائرُ الحيوان فادْفَعْهُم بالقتل والاحتراس؛ كالسَّبُع، والحيَّة، والعقرب، والفأر، والكلب العقور، وكل ما آذى (٥) من صغير أو كبير.

وأمَّا الجماد؛ فلا تَمُرَّ بجدار مائل، ولا تجلس إليه.

وقد قيل: "إن الجدار المائل كان الخَضِرُ يخاف من إذايته، فأراد هدمه؛ فخاف افتضاح الكنز فأقامه".


(١) سقط من (ك) و (ص) و (ب).
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تفسير الطبري: (١٦/ ١٧٣ - شاكر).
(٤) في (ك) و (د) و (ب): وعليه فليتوكل المؤمنون.
(٥) في (ب): كل أذًى.