للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه دعوى.

أمَّا إنه في غريب الحديث: "أن النبي كان إذا مَرَّ بطِرْبَالٍ (١) مائل أسرع المشي" (٢)، يقال: بالباء المعجمة بواحدة، والياء المعجمة باثنتين من تحتها.

وكذلك يدفع عن ماله في الأحوال كلها، ولكن الأفضل ألا يفدي ماله بنفسه، وإن كان قد أَذِنَ الله له (٣) في الدفع عن ماله بنفسه رخصة (٤)؛ لما علم من علاقة الأموال بالنفوس، وللصَّالحين في ذلك سيرة نذكرها إن شاء الله.

وأمَّا قِسْمُ المرض فتارةً يخافه، وتارةً يتوهَّمه؛ فإن توهَّمه فلا يجوز له (٥) أن ينظر له، وإن خافه بأن يُخَلِّطَ في طعامه وفي رياضته فذلك جائز له (٦)، والأفضلُ تركه، وأكثرُ ما تحدث الأمراض في الأطعمة والأشربة والرياضة من طريقين:

أحدهما: أن يأكل ويشرب ولا يذكر الله، أو يُسْرِف، أو يكون من غير وجهه.

[ثانيهما]: وفي الرياضة بأن يتصرَّف في غير طاعة، أو يتكلَّف ما لا يطيق منها، فذلك مكروه.


(١) الطربال: البناء المرتفع، غريب الحديث: (٢/ ٢٥٨).
(٢) أخرجه أبو عُبَيد في الغريب: (٢/ ٢٥٧).
(٣) سقطت من (ب) و (ك) و (ص).
(٤) في (د) - أيضًا -: رحمة.
(٥) سقط من (ص) و (د).
(٦) في (ك) و (ص) و (ب): له جائز.