للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء في روايات: "أن أبا بكر وعمر نهياه أن يتظاهر عند رسول الله وبه" (١).

وفي الحديث الحسن (٢): "أن صفوان جاء بسَارِقِ ردائه إلى النبي (٣)، فلمَّا أمر بقطعه قال: لم أُرِدْ هذا يا رسول الله، قال (٤): فهلَّا قبل أن تأتيني به" (٥).

أَمَا إِنَّه إذا عاينت منه معصية لله فيها حَقٌّ (٦) جاز لك أن تقوم به حِسْبَةً، كما فعل أبو بكرة مع المغيرة، ولكن الأفضل تركها، إلَّا أن يتتايع (٧) الناس في الشَّرِّ، فحينئد يحوز رَفْعُها، أو يجب بحسب الحال في ذلك، وسيأتي بيانُه في باب الآمِرين بالمعروف والنَّاهِين عن المنكر.

وكذلك الجارُ أمانة، والجارُ عليه أمين، يغض عنه بصره، ويُصِمُّ (٨) عنه أُذُنَيْه، ويكفُّ عنه أذاه، ويَسْدِلُ (٩) دونه حِجَابَه، فإن رأى عورة سترها، أو سيئة غفرها، أو حسنة نثاها (١٠) ونشرها.


(١) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الرجم والحدود، ما جاء في الرجم، (٢/ ٢٥٥)، رقم: (٢٤٦٦ - المجلس العلمي الأعلى).
(٢) في (ك) و (ص) و (ب): في الحسن من الحديث.
(٣) في (ك): صلى الله عليه.
(٤) بعده في (ك) و (ص): له، وضرب عليها في (د).
(٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب السرقة، ترك الشفاعة للسَّارق إذا بلغ السلطان، (٢/ ٢٦٨)، رقم: (٢٥٠٧ - المجلس العلمي الأعلى).
(٦) في (ك) و (ص) و (ب) و (د): الحق، ومرَّضها في (د)، والمثبت من طرته.
(٧) في (ك): يتتابع.
(٨) في (ص): يُصَمِم، وفي (د): يُصْمِتُ.
(٩) في (ص): يُسبل.
(١٠) في (د): ثناها، وهو تصحيف، ونَثَا الحديث والخبر ينثوه نثوًا: حدَّث به، وأشاعه، وأظهره، تاج العروس: (٤٠/ ١٩).