للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد رُخِّصَ فيها في أربعة مواضع:

منها: التظلم عند من تُرجى نُصرته بدعوة، أو يقضي لك عليه بفُتْيَا أو حُكْمٍ، كقول هند عند النبي : "إن أبا سفيان رجل مِسِّيكٌ" (١).

ومنها: تحذير المغتر به (٢) عند صحبة أو معاملة، وقد بيَّنَّاها في موضعها من "قانون التأويل" (٣) وغيره.

وإذا رَأَيْتَه على معصية فعِظْهُ ما بينك وبينه، ولا تفضحه، فقد روى أبو داود والنسائي عن عُقبة بن عامر: أن النبي قال: "من رأى عَوْرَةً فسترها كان كمن أحيى موؤودة" (٤)، تفرَّد النسائي بقوله: "من قَبْرِها" (٥).

ولا يحمله على فضيحة نفسه، فقد جاء مَاعِزٌ الأسلمي إلى هُزَّال الأسلمي فقال له: "يا هزَّال، إني زَنَيْتُ، فأمره أن يأتي رسول الله، فلمَّا جرى ما جرى عليه من الرَّجْم، جاء هزَّال إلى النبي فقال له: هلَّا سترته بردائك" (٦)، خرَّجه أهلُ الصَّحيح (٧).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة : كتاب النفقات، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، رقم: (٥٣٥٩ - طوق).
(٢) بعده في (ك) و (ص): عنه، وضرب عليها في (د).
(٣) القانون: (ص ٣٨٥ - ٣٨٦).
(٤) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الأدب، بابٌ في الستر على المسلم، رقم: (٤٨٩١ - شعيب).
(٥) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب الرجم، الترغيب في ستر العورة، رقم: (٧٢٤١ - شعيب).
(٦) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب الرجم، الستر على الزاني، رقم: (٧٢٣٤ - شعيب)، وأصله في الموطأ: كتاب الرجم والحدود، ما جاء في الرجم، (٢/ ٢٥٦)، رقم: (٢٤٦٧ - المجلس العلمي الأعلى)، ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم: (١٦٩٢ - عبد الباقي).
(٧) في (ك) و (ص) و (ب) و (د): خرَّجه الصحاح، وما أثبته أشار إليه في (د).