للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وخَيْرُ الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها (١) " (٢).

معناه: أن يُخْبِرَ الذي عنده له شهادة بما عنده، ثم يكون أداؤها بحسب إرادة مَن له الحق، وإن كان لله أو لعامَّة المسلمين وجب عليه الابتداء بها قبل الطلب، ولا سيما في الوجهين إذا كان الحق لله.

ومنه: شهادة عبد الرحمن بن عوف: أن النبي قال في الوباء: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدَموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه" (٣).

ومنها: شهادة المغيرة بن شعبة: "أن النبي أعطى الجَدَّةَ السُّدُسَ" (٤).

ومنها: شهادة الرجل على زوجه في الزنا، ولذلك صورتان:

إحداهما: أن يشهد على الرؤية.

[الثانية]: أو على نَفْيِ الحمل.

فأمَّا الشهادةُ على رؤيته لزناها فمكروهة.

وأمَّا شهادتُه على نَفْي الحمل فواجبٌ؛ فإنَّه لا ينبغي أن يُلْحِقَ بنفسه من ليس منه، وقد بيَّنَّا ذلك في "مسائل الخلاف"، فإنه ليس من بابنا، وهي من باب الأمانة التي قلنا؛ فإنه إذا شهد عليها فلا يفيده ذلك أكثر من


(١) قوله. "قبل أن يسألها" سقط من (ك) و (ص) و (ب).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، رقم: (٥٧٣٠ - طوق).
(٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الفرائض، ميراث الجدة، (١/ ٥٣٤)، رقم: (١٤٦٤ - المجلس العلمي الأعلى).