للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفراق، والفراق مع الستر أفضل وأولى، وأوجب (١) وأحرى، وأمَّا مع إلحاق غَيْرِ وَلَدِه به فلا صبر عليه.

وقد أخبرني أبي عن رجل قَاضٍ: أنَّ زوجه بَغَتْ فحملت، فكان يقول لها: "ماذا أصنع بك - قاتلك الله -؟ إن سَكَتُّ ألحقتُ بنفسي من ليس منِّي، وإن تكَّلمت فضحتُكِ وفضحتُ (٢) نفسي".

وغلَّب السُّكُوتَ، فأنا رأيت أخاه وشِبْهَه لغير رِشْدَةٍ، وتذكَّرتُ قول النبي للمرأة: "إن جاءت به كذا (٣)، وإن جاءت (٤) به كذا؛ فهو (٥) للَّذِي قُذِفَتْ به، فجاءت به على النعت المكروه" (٦)، فقال النبي (٧): "لولا ما سبق لي (٨) من كتاب الله لكان لي ولها شأن" (٩).

وفي رواية: "لو كنت راجمًا أحدًا بغير كتاب الله لرجمتها" (١٠).


(١) بعده في (ك) و (ص): أو أحب، وضرب عليه في (د).
(٢) سقطت من (ك) و (ص) و (ب).
(٣) في (ك): بكذا، في (ب): فكذا.
(٤) في (ك): كانت.
(٥) في (ك): فهي.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، رقم: (٦٨٥٤ - طوق).
(٧) قوله: "للمرأة: إن جاءت به كذا، وإن جاءت به كذا فهي الذي قذفت به، فجاءت به على النعت المكروه، فقال النبي " سقط من (ص).
(٨) سقط من (ك) و (ص) و (ب).
(٩) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير، ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، رقم: (٤٧٤٧ - طوق).
(١٠) أخرجه البخارى في صحيحه: كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، رقم: (٣٨٥٥ - طوق).