للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فخَصَّ العلماءَ بتغيير المنكر، واختلف الناسُ من هم على ثلاثة أقوال:

فقيل: هم العاملون العالمون (١).

وقيل؛ هم العالمون بالمنكر خاصَّة.

وقال قوم: هم الولاة (٢).

ولا خلاف أن من شَرْطِ تغيير المنكر العلم بأنه مُنْكَرٌ، وقد بيَّنَّا شروطَه في "كُتُبِ الأصول"، وكثيرًا من فصوله في كتاب "الأحكام" (٣).

وأمَّا مَن شَرَطَ العمل؛ فإنَّ أهل السنة متفقون على أنه يجوز أن يُغَيِّرَ المنكر فَاعِلُه، وهي مسألة أصولية، ولكنه قلَّ (٤) أن يؤثر التغيير للمنكر من مُرْتَكِبه، وخاصَّة إذا كان التغيير بالقول، وقد قال الحكيم:

يا أيها الرجل المُعَلِّمُ غيرَه … هلَّا لنفسك ذلك التعليمُ

تصف الدواءَ لذي السَّقام من الضنى … ومن الضنى وجواه أنت سقيمُ

ما زلت تُلقح بالرشاد عقولنا … قَوْلًا وأنت من الرشاد عديمُ

فابدأ بنفسك فانْهَها عن غَيِّها … فإذا انتهت عنه فأنت حكيمُ

فهناك ينفع إن وعظتَ ويُقتدى … بالقول منك وينفع التعليمُ (٥)


(١) في (ك) و (ص) و (ب): العالمون العاملون.
(٢) تفسير ابن أبي حاتم: (٨/ ٢٤٩٨).
(٣) أحكام القرآن: (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، و (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، والعارضة: (٩/ ٢٣ - ٢٧).
(٤) في (د) و (ص): قبل.
(٥) مرَّ تخريجها.