للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأَهْلُ الأحكام: الحياةُ عندهم قَطْعُ الذريعة لبقاء النفوس في الدنيا.

وأَهْلُ الذكرى: الحياةُ عندهم طَلَبُ العِوَضِ من المولى.

العاشر: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١).

قد بيَّنَّا في "الأحكام" (٢) حَظَّ هذه الآية منها بغاية الإتقان والإحكام.

فأمَّا أَهْلُ الذكرى فتقواهم بأنهم نبذوا الدنيا، فلا مال عندهم يبقى بعدهم فتنفذ فيه وصيتهم، ولا ورثة لهم إلا في إيمانهم وعلومهم، فالعلماء ورثة الأنبياء.

تصدَّق عَوْنُ بن عبد الله بجميع ماله فقيل (٣) له: "وبَنُوكَ؟ قال: أولادي؛ أمَّا من يتقي (٤) الله منهم (٥) فإن الله لا يُضَيِّعُه، وأمَّا من يعصيه فأنا بريء منه" (٦).

وتصدَّق عمر بن عبد العزيز بجميع ماله فقال له فلان: "ماذا خلَّفت لأولادك؟ قال له: قدَّمت مالي لنفسي، وادَّخرت الله لأولادي، فما رُئِي عُمَرِيٌّ فقيرًا أبدًا (٧) ".


(١) [البقرة: ١٧٩].
(٢) أحكام القرآن: (١/ ٦٩ - ٧٤).
(٣) في (د) و (ب) و (ص): قيل.
(٤) في (د) و (ب): يتق.
(٥) سقطت من (ك) و (د) و (ب).
(٦) ينظر: حلية الأولياء: (٤/ ٢٤٢).
(٧) سقط من (ص).