للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الإمام الحافظ (١) : فهذه الأقوال بمتعلقاتها صحيحة كلها، والمقصود منها تَبْرِئَةُ المطهَّرات من أزواج المطهَّرين، فقد قال ابنُ عبَّاس: "ما بغتْ امرأةُ نَبِيٍّ قط، وإنَّما كانت خيانتهما في كُفْرِهما" (٢).

والآيةُ مخصوصة قطعًا في الأنبياء، عامَّةٌ في سائر الطيِّبين من الخلق، فقد يكون الرجلُ عفيفًا ولكن امرأته غير عفيفة.

والذي أعتقدُه في ذلك أنه لا يكون إلَّا (٣) طَيِّبًا، فيعاقبه الله على ما اقترف من الخطايا في فراشه أو في (٤) ذريته، كما يصون فراشه وذريته بالصلاح، قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ [الكهف: ٨٢]، فيقال: "إنهما حُفِظَا في حُرمة الجد السَّابع" (٥)، ولكن خَرَجَ الكلامُ مخرج الغالب من الأحوال.

وأمَّا إذا تأوَّلنا الأقوال والأعمال والأموال فإنها على العموم لا تخصيص فيها، والأَصْلُ في هذه الثلاثة وخُبْثِها (٦) وطِيبِها القَلْبُ.

وقال (٧) مولى لقمان للقمان: "جئني بأطيب بضعة في الجزرة، فجاءه بالقلب، وقال له يومًا آخر: جئني بأخبث بضعة في الجزرة، فجاءه بالقلب، فعَلِمَ حكمته".


(١) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ، وفي (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي .
(٢) سلف تخريجه.
(٣) سقط من (ص) و (ب) و (ك).
(٤) لم ترد في (ص) و (ب) و (ك).
(٥) سلف تخريجه.
(٦) في (د): جنتها.
(٧) في (ص): وقيل: قال مولى لقمان، وفي (ب) و (ك): وقال: قال مولى لقمان.