للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولهما: لما علم من جهله ومكابرته، والمسألة من المعلوم والمعروف أمرها.

ثانيهما: أن إنكاره على ابن العربي لبس الأحمر يقتضي إنكاره على النبي ؛ لأنه ثبت عنه أنه لبس الأحمر.

وهو الذي ساقه ابن العربي قبل حديثه عن لبس البرنس الأحمر.

الثاني: أن العلماء اختلفوا في لبس الأحمر؛ بين جوازه وكراهته، قال الإمام ابن عبد البر: "أما لبس الثياب المصبوغة بالعصفر والمصبوغة بالزعفران فقد اختلف السلف في لباسها للرجال؛ فكره ذلك قوم، ولم ير آخرون بذلك بأسًا" (١).

ثم قال: "وأكثر أهل المدينة يُرَخِّصُونَ فيه كما قال مالك" (٢).

قال ابن العربي: "العصفر نبت أحمر، وصبغه مثله" (٣).

وكذلك قال الإمام أبو جعفر الطبري، وذكر من كرهه من السلف ومن رأى جوازه، وحجة المجيزين حديث البراء بن عازب (٤).

الثالث: بعد الذي قدَّمنا لا يجوز للغماري أن ينكر على ابن العربي لُبْسَه للأحمر.


(١) الاستذكار: (٢٦/ ١٦٩).
(٢) الاستذكار: (٢٦/ ١٧٤).
(٣) العارضة: (٧/ ٢٩٧).
(٤) شرح البخاري لابن بطَّال: (٩/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>