للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو حنيفة (١): "إن كان سَداه حَرِيرًا ولُحْمَتُه غيرَه جاز لُبْسُه، وإن عُكِسَ لم يَجُزْ" (٢).

والصحيح جوازُه؛ لأن الحرير قد ثبت مَنْعُه مع الذهب، وبقي غيره (٣) على الإباحة، لا سيما مع فِعْلِ الأعيان من الصحابة.

وقد اختلف العلماءُ في الحرير على خمسة أقوال؛ بينَّاها في كتاب (٤) "أحكام القرآن" (٥) وغيره.

وقد صحَّ عن النبي أنه لَبِسَ جُبَّة من ديباج منسوج فيها الذهب؛ "فلبسها رسول الله ، فصعد على المنبر فقام أو قعد، فجعل الناس يلمسونها (٦)، فقالوا: ما رأينا كاليوم ثوبًا قطُّ، فقال: أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة خير ممَّا ترون" (٧).

وقد بيَّنَّا في ذلك الموضع وغيره أن الصحيح عن النبي قولًا وفعلًا تحريمُه.


(١) بعده في (ص): .
(٢) الاستذكار: (٢٦/ ٢١٣).
(٣) قوله: "جاز لُبْسُه، وإن عُكِسَ لم يَجُزْ، والصحيح جوازه؛ لأن الحرير قد ثبت منعه مع الذهب، وبقي غيره" سقط من (د)، لانتقال نظر الناسج.
(٤) سقط من (د).
(٥) ذكر في أحكامه أنهم اختلفوا على تسعة أقوال: (٤/ ١٦٧٥)، وفي العارضة على عشرة أقوال: (٧/ ٢٨٨)، وكذلك في المسالك: (٧/ ٢٨٧).
(٦) في (س): يلبسونها.
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه ص حديث البراء بن عازب : كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل سعد بن معاذ ، رقم: (٢٤٦٨ - عبد الباقي).