الْجَامِعِ وَخَرَجَ إلَى الْجَبَّانَةِ مَعَ خَمْسِينَ شَيْخًا يَمْشِي وَيَمْشُونَ وَيُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُونَ وَلِأَنَّ فِي الِاسْتِخْلَافِ نَظَرًا مِنْهُ لِلضُّعَفَاءِ وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْخُرُوجِ لَا يَتْرُكُ الْخُرُوجَ إلَى الْجَبَّانَةِ وَمَنْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شُهُودُهَا
(قَالَ) فَإِنْ أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي الْجَبَّانَةِ فَخَافَ إنْ رَجَعَ إلَى الْمِصْرِ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي بَابِ التَّيَمُّمِ غَيْرَ أَنَّ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ هُنَا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ هَذَا فِي جَبَّانَةِ الْكُوفَةِ لِأَنَّ الْمَاءَ بَعِيدٌ وَأَمَّا فِي دِيَارِنَا فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمَاءَ مُحِيطٌ بِالْمُصَلَّى وَقَدْ قَالَ وَهُوَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ إلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ: وَصَلَاةُ الْعِيدِ بِمَنْزِلَةِ الْجِنَازَةِ لِأَنَّهَا إنْ فَاتَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى خَافَ الْفَوْتَ يَجُوزُ لَهُ أَدَاؤُهَا بِالتَّيَمُّمِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ (قَالَ) وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْإِمَامُ هُوَ الَّذِي أَحْدَثَ وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِأَنَّهُ لَا يَخَافُ الْفَوْتَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلنَّاسِ أَنْ يُصَلُّوهَا دُونَهُ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يَخَافُ الْفَوْتَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فَرُبَّمَا تَزُولُ الشَّمْسُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ الْوُضُوءِ وَكَذَلِكَ إنْ أَحْدَثَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ بَيَّنَّا الِاخْتِلَافَ فِي هَذَا بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ
(قَالَ): وَأَيُّ سُورَةٍ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ جَازَ وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى} [الأعلى: ١] وَهَلْ أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ فَإِنْ تَبَرَّكَ بِالِاقْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِرَاءَةِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فَحَسَنٌ وَلَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ حَتْمًا فِي صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ فِيهَا غَيْرَهُ فَرُبَّمَا يَظُنُّ ظَانٌّ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ تِلْكَ الصَّلَاةُ إلَّا بِقِرَاءَةِ تِلْكَ السُّورَةِ فَكَانَ هُوَ مُدْخِلًا فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»
(قَالَ) وَلَيْسَ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ صَلَاةٌ لِمَا رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ رَآهُ يَفْعَلُهُ
(قَالَ): وَالْمَسْبُوقُ بِرَكْعَةٍ فِي الْعِيدِ إذَا قَامَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ بَنَى عَلَى رَأْيِ نَفْسِهِ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ وَمَحَلِّهَا إذَا كَانَ رَأْيُهُ مُخَالِفًا لِرَأْيِ إمَامِهِ لِأَنَّهُ فِيمَا يَقْضِي كَالْمُنْفَرِدِ إنْ كَانَ يَرَى قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَمَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ بِالتَّكْبِيرِ وَبِهِ أَجَابَ فِي الْجَامِعِ وَالزِّيَادَاتِ وَفِي نَوَادِرِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ وَقَالَ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ فَيَقْضِيهِ كَمَا فَاتَهُ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: لَوْ بَدَأَ بِالتَّكْبِيرِ كَانَ مُوَالِيًا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ فَإِنَّ فِي الرَّكْعَةِ الْمُؤَدَّاةِ مَعَ الْإِمَامِ كَانَتْ الْبُدَاءَةُ بِالْقِرَاءَةِ وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ لَمْ يَقُلْ بِهَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَوْ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ كَانَ فِعْلُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute