للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمَّا الشَّرِكَةُ في الرحمة؛ فيما يكون من القَبُولِ للدعاء، أو بما (١) يكون له (٢) من قَبُولِ شفاعتكم فيه، أو بما يعودُ عليكم من بركته.

وأمَّا الأُنْسُ من الوحدة؛ فإنه إذا أُنزل في قبره يُستحبُّ أن يجلس عليه سَاعَةً يَسْتَأنِسُ المَيِّتُ بهم، حتى يُرَاجعَ المَلَكَيْنِ (٣) رُسَلَ ربِّه.

وأمَّا الوفاء؛ فلأنَّه (٤) كان له صاحبًا، والمُسْلِمُ للمسلم ذُخْرٌ في المُلِمَّاتِ، وهذا آخِرُ ما يكون بينهما، فيجب أن يَفِيَ (٥) به، وهو مَتَاعٌ قَلِيلٌ من حَبِيبٍ مُفَارِقٍ.

وأمَّا التعزية؛ فقد قال النبي : "من عَزَّى مُصَابًا فله مِثْلُ أَجْرِه" (٦).

قيل: دعا له (٧).

وقيل: قال (٨) كَلَامًا حَسَنًا، يُسَلِّيه به (٩) ويَقَعُ منه (١٠) مَوْقِعَه (١١).


(١) قوله: "فيكون من القَبُولِ للدعاء، أو بما" سقط من (ص).
(٢) سقطت من (س).
(٣) سقط من (د) و (ص).
(٤) في (س) و (ص) و (ف): فإنه.
(٥) في (د): يفيئ له.
(٦) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن مسعود : أبوابُ الجنائز عن رسول الله ، باب ما جاء في أجر من عزَّى مصابًا، رقم: (١٠٧٣ - بشار)، وضعَّف أبو عيسى هذا الحديث، ورجَّح وقفه، وضعفه ابن العربي في العارضة: (٤/ ٣٩٦).
(٧) العارضة: (٤/ ٣٩٦).
(٨) سقطت من (س).
(٩) سقط من (س) و (د).
(١٠) في (س): مثله.
(١١) العارضة: (٤/ ٣٩٦).