للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الإمام الحافظ (١): وهذا إنَّما ينبني على صحة المودَّة، واستحكام العُقْدَةِ، والحرص على الاستكثار، والحاجة الدائرة بين القاصد والمقصود إليه وفراغهما لذلك (٢).

السَّادس: أن يحمل جَفْوَتَه وغِلْظَتَه، قال عُمَرٌ في أبي بكر: "وكنت أداري منه بعض الحد" (٣)، وناهيك من غلظة عصر أن بداري من أبي بكر حِدَّةً يزيد بها عليه، وإن أبا بكر كان ساكنًا، فإذا تحرَّك لله لم يثبت له شيء، فكان إذا ثار لله سَكَنَ باللِّينِ، واكتسب ذلك عُمَرُ حتى كان كذلك.

السَّابع: أن يَتَخَدَّمَ له أموره قبل أن يُكَلِّفَه ذلك، إذا علم أنها له، وتحقق حاجته إليها، فأمَّا إذا كَلَّفَه ذلك فلا كلام فيه.

الثامن: ألَّا (٤) يكون بينه وبينه تَحَفُّظٌ، وليبسط نفسه ويده على مَالِه. التاسع: ألَّا (٥) يكون بينه وبينه حِرْزٌ (٦)، وهذا مذهب الصوفية، وأمَّا الفقهاء فلا يرون ذلك، لَا هُمَّ (٧) إلَّا أن مالكًا أنزل الصَّدِيقَ المُلَاطِفَ منزلة الابن في الشهادات خاصَّة، وأَسْقَطَ شهادته لصديقه، ولم يُنزله منزلته في سائر الأحكام، وقد بيَّنَّا ذلك في "مسائل الفقه" (٨).


(١) في (ب): قال الإمام.
(٢) قوله: "ومن الأمثال الغرارة .. وفراغما لذلك" سقط من (ص).
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) في (د): من ألا، وفي (ص): إلا أن.
(٥) في (ص): إلا أن.
(٦) في (د): حزْر.
(٧) في (ك): لهم.
(٨) ينظر، أحكام القرآن: (١/ ٢٥٥).