للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد أمر النبيُّ بمِثْلِ هذا الفعل، وسَنَّ مثل هذه السنة في شريعته، فقال عبد الله بن السَّعْدِي: "إنه قَدِمَ على عمر بن الخطاب في خلافته، فقال له عمر: ألمْ أُحَدَّثْ أنك تَلِي من أعمال الناس، فإذا أُعطيت العُمَالَةَ كرهتها؟ فقلت: بلى، قال عمر: فما تُرِيدُ إلى ذلك؟ قال: إنَّ لي أَفْرَاسًا وأَعْبُدًا وأَبَاعِرَ، وأريد أن تكون عُمَالَتِي صدقة على المسلمين، قال عمر: لا تفعل؛ فإني كنتُ أردت الذي أردت، فكان رسول الله يعطيني (١) العطايا (٢) فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالًا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال لي (٣) النبي: خُذْهُ فتموَّله، وتصدَّق به، وما أتاك من هذا المال وأنت غير مُشْرِفٍ ولا سائل فخُذْهُ، وما لا، فلا تُتْبِعْه نفسَك" (٤).

وقال النبي لأَنَسٍ: "اللهم أَكْثرْ مالَه ووَلَدَه، وبارك له فيما أعطيتَه" (٥).

قال الإمام الحافظ (٦): فلذلك لم يكن كثرةُ (٧) المال عيبًا إذا لم يَدَّخِرْهُ مُكْتَسِبُه، ولا تعاطاه بما لا ينبغي له، وقد أُجِيبَتْ دعوله صلى الله عليه (٨)


(١) في (ك): يعطي.
(٢) في (د) و (ص): العطاء.
(٣) سقط من (ك).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها، رقم: (٧١٦٣ - طوق).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أنس بن مالك ، رقم: (٢٤٨٠ - عبد الباقي).
(٦) في (ك) و (ب): قال الإمام الحافظ ، وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو
بكر محمد بن عبد الله بن العربي .
(٧) في (د): كثيرة.
(٨) في (ك) و (ص) و (ب): .